لم تكن جريمة دهس مهندس بأحد المواقع الإنشائية بالقاهرة الجديدة، هى الأولى من نوعها، فمنذ عدة أشهر اندلع حريق مروع بأحد خطوط الغاز الطبيعى بمدينة نصر نتيجة اصطدام إحدى المعدات الثقيلة بخط الغاز، جرائم ومخالفات عديدة أخرى وقعت كان «الفاعل فيها» معدة مماثلة يقودها أحيانا صبية وأفراد لا يحملون ترخيصا لقيادتها، بالإضافة إلى عدم وجود ترخيص من الأساس لبعض تلك المعدات .
قواعد وشروط قيادة مثل تلك المعدات، والعقوبات التى يواجهها مخالف تلك الشروط نناقشها مع اللواء رأفت الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية الأسبق بقطاع الأمن العام، والذى أوضح أن قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته، حدد فى مادته رقم (٣٤) أنواع رخص القيادة سواء الرخصة الخاصة أو الرخص المهنية «الثالثة - الثانية – الأولى» لمن يمتهن مهنة قيادة السيارات، أو يعمل بوظيفة سائق، ولم يتطرق إلى رخص المعدات الثقيلة، إنما أشارت اللائحة التنفيذية لقانون المرور إلى تعريف المعدات الثقيلة من خلال اثنى عشر بندا، وحددت المعدات الثقيلة بتلك التى تكون ثقيلة فى الوزن ويصعب تحركها بسهولة مثل «اللوادر أو الأوناش أو الحفارات» وبينت اللائحة التنفيذية، أن المعدات الثقيلة يمكن قيادتها بالرخصة المهنية «الثانية» أو «الأولى»، وتستخرج بالإضافة إلى الرخصة المهنية، رخصة قيادة معدات ثقيلة، وذلك من مراكز التدريب على قيادة المعدات الثقيلة التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة .
ووفقا لهذا النص لا يجوز قيادة المعدات الثقيلة قبل حصول قائدها على الترخيص اللازم، ويحظر قيادة أى معدة ثقيلة دون الحصول على رخصة قيادة، ويعاقب مخالف ذلك النص بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا للمادة ٤/٧٤ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته، ولا يسمح بسيرها فى الطرق العامة، وإنما يتم قيادتها داخل مواقع الاستخدام، وفى حالة نقلها من موقع إلى آخر، يكون ذلك باستخدام «الكساحات» لنقلها.
ويشير مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن تلك العقوبات عن مخالفة قانون المرور بشأن الترخيص، أما الجرائم الجنائية الأخرى، فقد تصدى لها قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى مواده، حيث حددت المادة (230) عقوبة القتل العمد، بأن يعاقب كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد بالإعدام.
وحددت المادة (231) مفهوم «الإصرار» حيث نصت على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض «المصر» منها إيذاء شخص معين أو غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط .
كما نصت المادة (٢٣٤) على أنه: من قتل نفساً من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى .
رابط دائم: