رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

عقود مؤقتة

بريد;

تعليقا على الرسالة التى نشرها بريد الأهرام تحت عنوان «بحسبة بسيطة» عن مشكلة الإيجارات القديمة، أقول إن هناك فرقا شاسعا بين الشقة المؤجرة والشقة التمليك.. فالأولى عبارة عن عقد يبرم بين المالك والمستأجر يسمح بمقتضاه للأخير بالانتفاع بالعين لقاء أجر معلوم يتفق عليه ولمدة محددة.. أما الثانية فهى عقد يبرم بين مالك شقة ومشتر لها تنتقل إليه ملكيتها فيصبح بذلك حرا فى أن يتصرف فيها سواء ببيعها أو رهنها بخلاف المستأجر الذى له حق الانتفاع فقط بالشقة والمالك ما استثمر عقاره فى إيجار شققه إلا للحصول على عائد شهرى منها.. إن عقود الإيجار القديمة غير محددة المدة وغير مدون فيها ما يشير إلى زيادة سنوية فى أجرتها تعطى لمالكيها مردودا عليه بأن هذه العقود أبرمت فى ظل القانون المدنى فهى مؤقتة بطبيعتها والقول بغير ذلك معناه أنها مؤبدة المدة. وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما مفاده بأنه لا يتم امتداد عقد الإيجار القديم إلى الزوجة أو الأبناء أو أحد الوالدين بشرط الإقامة مع المتوفى إلا مرة واحدة، وينتهى هذا العقد بوفاة من حصل على الامتداد ولا يحق لأبناء هؤلاء الورثة الامتداد فى حالة وفاة المستأجر الأصلى وهذا الحكم يؤكد أن هذه العقود مؤقتة غير دائمة. أما من ناحية زيادة أجرتها فمن حق ملاك هذه الشقق المؤجرة فى هذه الزيادة طبقا لسعر الشقق المؤجرة مثيلتها فى السوق الآن. وعدم زيادة الأجرة أهدر هذه العقارات المؤجرة بها تلك الشقق وأصبحت غير صالحة لأنها متروكة سواء فى صيانتها أو تجديدها.. وجعل الكثيرين من مستأجريها ممن تحسنت أحوالهم المادية من إغلاقها لضآلة ثمن إيجارها ومساومة مالكها على مبلغ كبير مقابل تسليمها له.

عماد عجبان عبدالمسيح ـ سوهاج

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق