رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

مرونة التوفيق فى المنازعات

يقدمه ــ بهاء مباشر

في إطار التفاعل مع تساؤلات القراء تلقى باب «مع القانون» عدة تساؤلات يستفسر فيها عن مدى جواز اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات بعد رفع الدعوى؟

الدكتور فرج محمد على، أستاذ قانون المرافعات، أوضح أنه صدر القانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات الإدارية، واشترط أن يتم اللجوء ابتداء إلى هذه اللجان قبل أن يتم رفع الدعوى إلى القضاء، حيث نصت المادة الأولى منه على أن(ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة، و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق، في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة) .

ويشير أستاذ قانون المرافعات إلى أنه رغم جمود النص إلا أن قضاء المحاكم العليا قد اتجه إلى التخفيف من هذا القيد ، و بإمعان النظر فى روح النص والهدف منه وليس عباراته الجامدة ، نجد أن العبرة منه، هو محاولة التوصل إلى حل للنزاع مع الجهة الإدارية وهو ما لا يشترط تحققه قبل رفع النزاع بل يمكن أن يتحقق في أي مرحلة من مراحله، وهذا ما نجده في أحكام المحاكم العليا، حيث قررت أن استعمال التوصية في دعوى لم تكتمل، يعطى الحق لصاحب التوصية في استعمالها في نزاع لاحق متى تعلقت به التوصية .


الدكتور فرج محمد

وفي الطعن رقم ١١٢٠٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 28/4/2011، قضى بأنه (متى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداءً بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة، وانتهت إجراءات الخصومة فيها بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعي المدعى به فيها، وهو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الدعوى، فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون .

كما قضت محكمة النقض (في الطعن رقم 1724لسنة77ق، جلسة6/7/2015) بإلغاء الحكم الصادر بعدم القبول، في حالة عدم اللجوء إلى اللجنة ابتداءً ولكن أثناء نظر النزاع، وذلك على أساس أن الغاية من قانون إنشاء اللجان ذاتها قد تحققت، باتصال المدعي باللجنة، وهو ما يحقق روح النص، دون الإغراق في الشكلية باشتراط اللجوء المبتدأ.

- وقد شايعت الإدارية العليا محكمة النقض في هذا المنحى ولم تتقيد بحرفية النص، من اشتراط اللجوء إلى اللجنة بخصوص كل طلب قضائي، بل قضت بأن اللجوء إليها بشأن الطلب الأصلي كاف، وأنه لا جدوى من مطالبة المدعي باللجوء مرة أخرى إلى اللجنة قبل تعديل طلباته أمام المحكمة؛ حال كون هذه الطلبات المعدلة، مجرد طلبات مكملة للطلب الأصلي في الدعوي أو مترتبة عليه ؛ أو متصلة به اتصالاً لا يقبل التجزئة .

كما قضت بأنه إذا تم تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة بعد رفع الدعوي فإن الإجراء المطلوب قانونا يكون قد استوفي، وتحققت الغاية منه ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوي لهذا السبب.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق