رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

القتل بالترك أو الامتناع

يقدمه ــ بهاء مباشر
طفل - طفولة - رضيع - أسرة

أفكار «شاذة» أطلقت خلال الفترة الماضية، وانتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وصارت محورا للحديث والجدل بل وبلغت حد الخلاف والشقاق أحيانا داخل البيوت، كثيرون واجهوا تلك الأفكار بحملة من الرفض والانتقاد، لما حملته من آراء تضرب قوام الأسر المصرية، وتعكر صفو العلاقة الزوجية، لنيلها من صميم تلك العلاقة القائمة على المودة والرحمة، وتحويلها إلى نوع من العلاقات القائمة على المصالح واقتناص المنفعة.

إثارة مثل تلك الآراء غير المبررة، والتى كان من أبرزها، الحديث عن عدم إلزام الزوجة بإرضاع الصغير!

أثار لغطا حملت العديد من التساؤلات حول المسئولية القانونية عن تلك الأفعال.

النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس، أشار إلى أن مثل هذه الأفكار تؤدى حتما إلى انهيار أركان ودعائم الأسرة المصرية والنيل من عاداتنا وتقاليدنا الراسخة، التى كانت فيها المرأة المصرية تستمتع بإرضاع أطفالها وأطفال الأسرة والجيران أحيانا، فى حالة عدم قدرة الأم على الإرضاع لسبب عضوى أو نفسى .

والزعم بأن الزوجة غير ملزمة بإرضاع صغيرها، يعرضها لمواجهة عقوبة جريمة القتل العمد والشروع فيه، وذلك بالترك أو الامتناع، كما أن مروج مثل تلك الأفكار يعد شريكا بالتحريض والمساعدة مع الأم فى جريمة قتل الصغير عمداً.


النائب طارق عبدالعزيز

ويشير عضو تشريعية الشيوخ إلى أن القتل بالترك، والقتل بالامتناع، وغيرها من صور القتل معاقب عليها استناداً إلى أن النتيجة الإجرامية لإزهاق الروح قد تتحقق بفعل الامتناع والمصحوب بالقصد الاحتمالى لهذا الفعل .

فامتناع الممرضة عن إعطاء الدواء للمريض مما أدى إلى وفاته، يعد (قتل عمد)، كذلك امتناع رجل الإطفاء عن إنقاذ خصمه وتركه وسط النيران - قتل عمد – أيضا فإن امتناع الأم عن إرضاع صغيرها يعد قتل عمد، فتلك الأفعال السلبية تحقق بها ومن ورائها نتيجة إجرامية تمثلت فى إزهاق الروح، أو الشروع فيه، «كل حسب الأحوال»، وهو ما استقر عليه الفقه الجنائى، من أن القتل بالامتناع يقع كما يقع القتل بالفعل الإيجابى.

ويوضح عضو الشيوخ أن المتهم فى مثل تلك الأفعال، يواجه بتوافر نية القصد الاحتمالى لديه، وهذا ما أكدته أحكام محكمة النقض بشأن توافر نية القصد الاحتمالى، وأوضحت النقض أن اللص الذى يقتحم شقة بغرض سرقتها ويفاجأ بوجود مالكها فيقتله، يواجه بجريمة القتل العمد، فالمتهم هنا دخل بغرض السرقة وقصد السرقة هو المتحقق قبله، ولم تكن لديه نية أو قصد القتل، وجاء القتل لاحقا خلال تنفيذه جريمة السرقة، وأكدت محكمة النقض فى حكمها أن دخول المتهم بغرض السرقة يستلزم حتما وجود قصد احتمالى لدى اللص بوجود صاحب العقار، وبالتالى فإن نية القتل وإزهاق الروح الاحتمالية موجودة لديه.

كذلك فإن الامتناع عن إرضاع الطفل مؤداه موته، ومن تقدم على هذا الفعل «الامتناع» أو «تحرض عليه» تعلم بتحقق النتيجة الإجرامية «موت الرضيع»، وبالتالى فالقصد الاحتمالى قائم قبلهما.

رابط دائم: 
كلمات البحث:
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق