رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

العدوان على المرافق الحيوية يخضع للقضاء العسكري

يقدمه ــ بهاء مباشر

واقعتا سرقة صناديق تشغيل منظومة إشارات السكك الحديدية ، خلال الشهر الماضي اللتان تسببتا في تأخير حركة القطارات، وإرباك مواعيد رحلات القيام والوصول، مثلتا حادثتين شديدتى الخطورة، لمساسهما بواحد من أهم مرافق الدولة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر.

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة جدا، ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة، تحديد المتهمين و ألقت القبض عليهم.

الخطورة البالغة التي تحملها تلك النوعية من الجرائم، انتبه إليها المشرع، خاصة لما تمثله من مساس بالأمن القومي، وتعريض حياة المواطنين للخطر، فأخضع الجرائم التي تقع علي المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية لاختصاص القضاء العسكري، وهو ما نعرض له والهدف منه فى هذا العدد.

اللواء رأفت الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بقطاع الأمن العام، أوضح أن المتهمين بارتكاب مثل تلك الوقائع تتم إحالتهم إلى النيابة العسكرية، لقيامهم بتخريب ممتلكات عامة وإرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالأمن القومي، وهو ما يتفق مع المادة ٢٠٤ من الدستور بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية .

وقد نص القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢١ والمعدل للقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ في شأن تأمين المنشآت العامة والحيوية:

(المـادة الأولي ) : مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، تتولي القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها .

( المـادة الثـانية ) : تخضع الجرائم التي تقع علي المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المـادة الأولي من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

كما نص القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٨، والمعدل للقانون رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٩، في شأن السفر بالسكك الحديدية:

مادة (20) مكررا:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها فى أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وفي جميع الأحوال، يحكم على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

ويشير اللواء الشرقاوي، إلي أنه بالنظر إلى الواقعتين الأخريين نجد أن المتهمين ارتكبوا أفعالا في حق الدولة وسرقة المال العام وتعطيل حركة سير القطارات، مما كبد الدولة خسائر بالملايين ، كما عرض حياة الآلاف من ركاب القطارات للخطر الجسيم، وهنا يواجه المتهمون عدة اتهامات وهى إدارة تشكيل عصابي لسرقة أموال الدولة والتى تعد أموالا عامة وإتلافها ... لذا قد تصل العقوبة للسجن المشدد ولا يجوز تخفيف العقوبة او خروجهم فى نصف المدة المقررة للمتهمين .

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق