وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ،نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وقد عرض النائب أحمد بهاء شلبى تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فلسفة مشروع القانون، موضحا أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، ولذلك تناول قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٠ حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكى باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفى ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعياً لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، فقد رؤى إجراء بعض التعديلات على القانون، بهدف تقليل المعوقات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة وفقا للقانون عند مزاولتها لأنشطتها، وتنظيم بعض الأمور التى كشف عنها التطبيق فى الواقع العملى بما يحمى الأطراف المتعاملة فى هذا النشاط كافة، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة فى القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة الموجب عقد التمويل.
ونص مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة، نصوصها: مادة (1) بند (8) مستحدث: الكفالة بأجر: عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل التمويل الاستهلاكى بأن يتعهد لشركة التمويل الاستهلاكى أو لمقدم التمويل الاستهلاكى بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه، وذلك نظير أجر.
مادة 6 مكررا: لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠. ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويكون القيد فى هذا السجل بغير مقابل.
كما يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بالقيد فى السجل المشار إليه فى هذه المادة.
مادة 28 مكررا: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بأحد هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقا لأحكام هذا القانون.
وتستثنى الجرائم المبنية فى هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة 32 من هذا القانون، ويجوز الصلح فى هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة – بحسب الأحوال – وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوي، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم الصلح بشأنها. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مادة 28 مكرراً (1) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض.
رابط دائم: