رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

شروط العمل الأهلى

يقدمه ــ بهاء مباشر

تلعب المؤسسات الأهلية دورا مهما فى المجتمع والتفاعل مع قضايا الشارع، ودائما ما تتخذ الدولة خطوات جادة لإشراك تلك المؤسسات فى مشروعات التنمية، وجاء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، ودعوته المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى كل المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.

وخلال جلساته الشهر الماضى وافق مجلس النواب على مشروع القانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن ممارسة العمل الأهلى، ليمنح المنظمات الأهلية فترة سماح إضافية لتوفيق أوضاعها، نناقش مع المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس محكمة الاستئناف العالى بالاسكندرية واستاذ القانون الإدارى والدستوري، تلك الشروط المطلوب من المؤسسات توفيق أوضعها وفقا لها .

والذى أشار إلى أن الدستور والمادة الثانية من مواد قانون العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، حددوا شروط توفيق أوضاع منظمات العمل الأهلى والتى تضمنت عدة امور منها، ضرورة التزام المنظمات بالمادة 75 من دستور 2014 وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية، كما حظر الدستور إنشاء أو استمرار أى منظمة أهليه يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى.

ونص القانون على ضرورة إخطار وزارة التضامن بجميع بيانات منظمة العمل الأهلى وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وأن تقوم بتعديل نظمها حتى تتوافق مع قانون ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية .

وحظر القانون توفيق أوضاع منظمات العمل الأهلى والكيانات التى صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها أو التى حكم باشتراكها فى إحدى جرائم الإرهاب، على أن تؤول أموال منظمات العمل الأهلى والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات منظمات العمل الأهلى فى حاله صدور حكم نهائى بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب.


ويوضح المستشار مراد أنه يجب الالتزام بالقيم والمبادئ والقواعد الحاكمة لمدونة سلوك منظمات العمل المدنى ، والإلتزام بالمواثيق الدولية بشأن المجتمع المدنى والقوانين المصرية، وتعزيز مبدأ الإدارة الرشيدة والحوكمة المؤسسية، والنزاهة الأخلاقية للمؤسسة والعاملين بها والشفافية الإدارية والمسئولية الاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بقواعد المساءلة الإدارية والمدنية والجنائية عن نشاطات المؤسسة ، وإتاحة وتعزيز حق الوصول إلى المعلومات الخاصة بنشاط المنظمة .

وقد نص القانون على ضرورة التركيز على أولويات التنمية الوطنية المصرية والعمل على التأثير والفعالية المجتمعية والمساواة فى التعامل مع جميع أفراد المجتمع وعدم التمييز لأى سبب كان، وأن تكون ممارسة العمل الجماعى كفريق متعاون والشراكة المجتمعية والمشاركة الفعالة والعمل ضمن شبكات ومنظمات المجتمع المدنى المصرية .

ويوضح رئيس استئناف الاسكندرية أن المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى نصت على أنه «لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات، عدا مايتكبده من مصروفات فعلية.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق