رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

تحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية القديمة

يقدمه ــ بهاء مباشر
إيجارات - قانون قديم - عمارات سكنية - وسط البلد

نواصل مناقشة ملف الإيجارات القديمة، والتى أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بداية الشهر الحالى، أن هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية الرأى العام، مشيرا إلى أن الحكومة قررت اقتحام هذا الملف الشائك لتصل إلى حل لهذه المشكلة التاريخية، من خلال الوصول إلى صيغة عادلة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وفى الوقت نفسه تراعى البعد الاجتماعى، وبما يضمن مصلحة الطرفين.

السعى لحلول تراعى مصلحة طرفيها ناقشناه مع النائب عبدالمنعم العليمى، عضو مجلس النواب السابق، الذى أوضح أن قضية الإيجارات القديمة قائمة منذ عهد الملك فاروق الأول الذى أصدر فى ظل الأحكام العرفية أمرا عسكريا رقم 151 لسنة 1941 غل به يد الملاك عن زيادة إيجارات المساكن وقرر امتداد العقود الإيجارية تلقائيا، وعدل عقب ذلك بعدة أوامر أخرى آخرها فى 31 يوليو عام 1945 وأعقبها صدور المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 ثم القانون رقم 121 لسنة 1947، وعقب ثورة يوليو صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم استبدل به القانون رقم 49 لسنة 1977 وعدل الأخير وفقا للقانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به للآن.

وبنظرة فاحصة لتلك القوانين نجد أنها جاءت ببعض الأحكام الخاصة التى تنطوى على الخروج عن القواعد العامة لعقد الإيجار، وتوفير الاستقرار فى المسكن ببقاء العقد مادام المستأجر قائماً بالتزاماته، وقد صدرت بشأنها أحكام من المحكمة الدستورية العليا تزيد على عشرين حكما قضائيا.


ويقترح العليمى إعداد مشروع قانون جديد يتضمن أولا‫:‬ وضع فترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات بانتهائها تلغى أحكام القانونين 49 لسنة 1977، و 136 لسنة 1981.

وبانتهاء الفترة الانتقالية، يعاد تقدير القيمة الإيجارية القديمة لمدة خمس سنوات أخرى بواقع:

< اثنى عشر مثلا لأجرة القانونية السنوية الحالية للأماكن السكنية أو لغير السكنية المنشأة قبل 28 يوليو سنة 1981 أى الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977م.

< ثمانية أمثال الأجرة القانونية السنوية الحالية للأماكن المنشأة من 28 يوليو سنة 1981 وحتى 30 من يناير سنة 1996 أى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وقبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996.

وتستحق على تلك الأماكن زيادة سنوية وبصفة دورية بنسبة 20% من قيمة آخر أجرة قانونية، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار.

ويقترح العليمى بعد انتهاء السنوات الخمس الأخيرة، إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده الى مالكه، أو تحرير عقد إيجار باتفاق الطرفين ويطبق فى شأنه أحكام القانون المدنى ( القانون رقم 4 لسنة 1996 ).

هذا بالاضافة الى إنشاء صندوق لرعاية أسر المستأجرين فى العقارات القديمة يتبع الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، ويهدف الى دعم أسر المستأجرين من الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق