ما بين حادث فتاة الغربية وقاصرات دار أيتام بنى سويف وضبط شبكة أطباء سرقة الأعضاء البشرية، والتى وإن اختلف شكل كل جريمة إلا أنها توافقت فى الهدف باستغلال أجساد المجنى عليهم، وإن تباين شكل ذلك الاستغلال إلا أنها مثلت وقائع صارخة لجرائم اتجار بالبشر، بعد أن استباح الجناة استغلال الأجساد البريئة لإشباع نزوات مرضية، قانون مكافحة الاتجار بالبشر واجه تلك الممارسات بعقوبات مغلظة تصل للسجن المؤبد.
المستشار جمال القيسونى، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أوضح أن القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، نص فى المادة (2) بأنه يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأى صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو الشراء أو الإيواء، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة للمجنى عليه، أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية. ويؤكد القيسونى أن جريمة الاتجار بالبشر تقع سواء بالتهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة ضعف المجنى عليه، وقد نصت المادة 3 على أنه لا يعتد برخاء المجنى عليه على الاستغلال فى أى صور للاتجار بالبشر متى استخدمت فيها أى وسيلة من أشكال وأساليب المنصوص عليها بالقانون، ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمى الأهلية استعمال أى وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد فى جميع الأحوال برضاء المجنى عليه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.

ويشير رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إلى أن إحجام المجنى عليهم أو الشهود البلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر قد يكون بسبب الخوف من انتقام الجناة، أو بسبب الصدمة النفسية والشعور بالعار والخشية من ازدراء الأسرة والمجتمع، أو بسبب عدم توافر المعلومات لديهم عن الحماية المكفولة لهم قانونا.
وقد نص القانون على حزمة من العقوبات المشددة لمواجهة مرتكبى تلك الجريمة تصل إلى السجن المؤبد، أو بالسجن المشدد أو السجن من 3 إلى 15 سنة، والحبس لمدد تصل إلى 3 سنوات.
فقد نص على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا ارتكبت الجريمة بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه. ويوضح القيسونى أن ذلك القانون يحرص على حماية ضحايا تلك الجريمة الشاذة، بما يكفل جبر الضرر الجسدى والنفسى الذى لحق بهم نتيجة استغلالهم بصورة مهينة.
رابط دائم: