تلتزم شركات التأمين وفقا لنص المادة رقم 8 من القانون رقم (72 لسنة 2007) بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، في حالة ما إذا كانت بيانات السيارة (مرتكبة الحادث) مثبتة بمحضر النيابة، ودون اللجوء إلى القضاء بدفع مبلغ التأمين المحدد ومقداره أربعون ألف جنيه للمستفيدين فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
وأرى أن المبالغ المحددة بنص المادة رقم 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 وهى (أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، وبحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير)، أصبحت غير مناسبة حاليا لتغير أسعار النقد الأجنبى وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة لعدم قدرة غالبية المستحقين أو ورثتهم على اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين، مما يستوجب تدخلا تشريعيا لإعادة النظر في قيمة هذا التأمين المحدد بنص المادة الثامنة المشار إليها، ليصبح ـ وفقا لوجهة نظرى ـ ثلاثمائة ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، وبحد أقصى قدره مائتا ألف جنيه عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير، وذلك بعد زيادة قيمة وثائق التأمين الإجبارية بمقدار يسمح بإمكانية إجراء هذه التعديلات بهذا القانون، وذلك بناء على دراسات اكتوارية دقيقة.
لواء د. محمد عبد القادر العبودى
الأستاذ المنتدب بأكاديمية الشرطة
وحقوق الزقازيق سابقا
رابط دائم: