بات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب وقائع تنتهك الخصوصيات وتنال من الأعراض، أمرا غاية في الخطورة خاصة بعد أن سقط ضحايا جراء تلك الأفعال المشينة، بلغت حد الانتحار هروبا من «عار» تلك الإساءات التي لا ذنب للمجني عليه فيها، إلا وقوعه ضحية لجناة تصوروا أنهم في منأى عن أي مسئولية قانونية، تلك المسائل الشائكة ناقشناها مع المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد أستاذ القانون الإداري والدستوري، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، الذي أوضح أن القانون واجه تلك الأفعال بعقوبات مشددة، مشيرا إلي أنه إذا ترتب على جرائم التشهير والتنمر والابتزاز موت المجنى عليه بالسكتة القلبية مع علم الجانى بمرضه بالقلب يعاقب بعقوبة القتل العمد وهى الإعدام إذا اكتملت أركان الجريمة، وإذا انتحر المجنى عليه بسبب التشهير والتنمر والابتزاز، قد يعاقب الجانى بالحبس، وهى عقوبة القتل الخطأ وذلك لعدم احترازه لأن فعله قد يسبب الانتحار.

المستشار عبدالفتاح مراد
وأكد رئيس استئناف الإسكندرية، أن قيام شخص بالتنمر بآخر وابتزازه بطلب نقود أو أي شىء آخر، ونشر أقوال أو صور على وسائل التواصل الاجتماعى وذلك بقصد إذلال المجنى عليه والتقليل من قدره وشرفه وكرامته علانية أمام الغير فإن هذا الجانى يكون قد ارتكب المخالفات والجنح والجنايات الآتية:
جريمة التشهير الإلكترونى وهى قذف المجنى عليه بنشر مواد كتابية تتهم المجنى عليه بأفعال لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره، وارتكاب جريمة سب وقذف تتضمن خدشا للشرف والاعتبار وطعنا فى عرضه، وأفراد أسرته بما يمس سمعة العائلات، وجريمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه، بأن التقط ونقل صورا شخصية له ومقاطع مسموعة ومرئية فى مكان خاص، وهدد بإفشائها لحمله على دفع مبالغ مالية دون وجه حق، وفقا لنص المادة 309 مكرر (ب) المضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 من قانون العقوبات.
ويوضح المستشار مراد أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 نصت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات المجني عليه إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارا أو صورا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
ونصت المادة 308 من قانون العقوبات على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا، كما نصت المادة 326 من قانون العقوبات علي أن جريمة الابتزاز يتحقق وقوعها في حالة حصول الجانى ـ بالتهديد ـ على مبلغ من النقود أو أى شىء آخر، ويعاقب مرتكبها بالحبس، كما يعاقب الشروع فى تلك الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
رابط دائم: