رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

فتاوى
من البر بالوالدين الاعتداد برأيهما عند الزواج

إعداد ــ سهير طاهر
فتاوى

ما حكم الشرع فى عدم إعلام الشاب والديه بالزواج؟ وهل يُعد ذلك عقوقا؟ وما الحكم فيما لو لم يوافق الأهل على هذا الزواج؟

يجيب الدكتور حلمى عبد الرءوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قائلا: أمر الله بالإحسان إلى الوالدين عقب أمره بعبادته مباشرة؛ لما لهما من فضل كبير على الإنسان. قال تعالى: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً».

والآيات والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة. فالإنسان الذى يتزوج من غير إعلام والديه؛ لإدخال السرور عليهما.. يُعتبر فعله هذا نوعا من العقوق. وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم : «كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله  يجعله لصاحبه فى الحياة الدنيا قبل  الممات»، فكما فعل هذا الابن مع والديه قد يفعل أبناؤه معه الأمر نفسه فى الدنيا. 

   أما الحكم فيما لو لم يوافق الأهل على الزواج، فإن الإنسان إذا كانت أمامه فتاة صالحة وذات خلق ودين فعليه أن يقنع والديه بها أولا، وأن يندبهما لخطبتها له تقديرا لهما، ولأهل الفتاة أيضا، وإذا رفض الأهل زواج الابن منها، فمن الأفضل عدم إتمام هذا الزواج، لأن الزواج رغم إرادة الوالدين سيجعل الابن فى مشقة وتعب، فضلا عن أن رفضهما زيجته له ما يبرره، وربما فطنا بخبرتهما فى الحياة إلى أنها ليست متكافئة، أو أن هذا الاختيار غير مناسب.

وهنا ينبغى للابن أن يحترم رأى أبيه وأمه، لأنهما يتمنيان له الأفضل فى كل شىء، وليعلم أنه بقدر حرصه على عدم إغضابهما سوف يرزقه الله بزوجة تقر بها عينه، وتعينه على طاعة الله .

سيدة ليس لها أبناء، ولها سبع من أبناء الأخوات: ابن وبنت لأخت متوفاة، وولدان من أخت أخرى متوفاة، وبنتان وولد من أخ، وتريد أن توصى بمنع ابن هذا الأخ من الميراث فيها، لأنه سبق أن حرم جدته لأبيه حقها فى ميراث أبيه الذى توفى فى حياتها.. فما حكم الدين؟

د. حلمى عبدالرءوف: هذا الحفيد آثم شرعا، لعدم تسليمه جدته حقها فى الميراث من والده وما فعله فى حق جدته هو نوع من العقوق، للجدة وللأب معا، فلو كان بارا بوالده لما حرم الجدة، لأن من البر بالأب بعد وفاته البر بذوى قرابته، وصلتهم.

ولما كان هذا الولد هو الوارث الوحيد لعمته، لأنه سوف يرثها بالتعصيب، فإذا ماتت سيرث كل مالها، ومن ثم يمكنها فى حياتها أن تعطى أبناء أخواتها البنات ما تريد على سبيل الهبة، أو توصى لهم بالثلث فقط بعد وفاتها، ولا يجوز لها حرمان هذا الولد، وإن كان قد اقترف إثما بحرمان جدته، أو إن كان عاقا لوالده، إذ إن العقوق لا يمنع الحقوق؛ لأن الميراث هو الشيء الوحيد الذى تولى الله تعالى تقسيمه بنفسه.

وقد قال سبحانه، بعد بيان الفرائض: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (14النساء)، فالله، عز وجل، يعذب من يحرم وارثا من الميراث، وقد توعده بأن له عذابا مهينا فى الآخرة. 

هل يجوز التصدق بالمال الموروث كاملا؟

د.حلمى عبدالرءوف: إذا ورث الإنسان مالا، ولم يكن له غيره، فلا يجوز له أن يتصدق به كله، بل يتصدق بالثلث فقط، ويحتفظ بالمتبقى لنفسه وأسرته.

أما إذا كان لديه مال آخر، وضم مال الميراث إلى المال الذى لديه، فبلغ المال الموروث الثلث فأقل؛ جاز له التصدق به كله، وإلا تصدق بالثلث فقط من مجموع ماله.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق