رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

«النواب» يوافق مبدئيا على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية..
إنشاء مجلس أعلى للجامعات الأهلية وآخر لـ «الخاصة» لرفع كفاءتها التعليمية

تابع الجلسة ــ سامح لاشين ــ محمد عبدالحميد
> النواب يقفون حدادا على روح النائب أحمد زيدان > تصوير ــ خالد مشعل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وأرجأ مناقشة مواده إلى جلسة مقبلة.

وأكدت لجنة التعليم فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين فى مجلس واحد، مما يسهم فى عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات فى ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقا لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.

ولفت التقرير، إلى أنه فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

وأوضح التقرير أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية نصت على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكل تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.

وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو أسهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد أسهمت منذ البدء فى إنشاء الجامعة.

وأشار التقرير، إلى أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية حصرت دور من أنشأ الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشأها أى رأى فى هذا، وكان من نتيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.

وتضمن مشروع القانون أن يستبدل بنص المادة «18» نصا جديدا واضافة فقرة أخيرة للمادة 15 ومادتين جديدتين برقمى (16) مكرراو(18) مكرر، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية، لاستبدال عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" بعبارة «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية» أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

تضمنت تعديلات مشروع القانون استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن " انشاء بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسين أحدهما للجامعات الخاصة يسمى «مجلس الجامعات الخاصة»، والآخر للجامعات الأهلية يسمى «مجلس الجامعات الأهلية» يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات ومستشارى الوزير فى الجامعات وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة وخمس من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى.

ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزيرالمختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضوا بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.

كما تضمن مشروع القانون اضافة فقرة اخيرة للمادة 15 من القانون القائم أوجبت تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو أسهمت فى إنشاء الجامعة، أو أى أشخاص اعتبارية أخرى.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق