رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

تعديل القانون ضرورة..
معاناة الأمهات مع المجلس الحسبى

أمل شاكر

بعد وفاة الزوج وتركه لابناء قصر تجد الأم نفسها وحيدة فى مواجهة الحياة وتنتظرها رحلة طويلة من المعاناة فى أروقة المجلس الحسبى للحصول على أموال اطفالها وتتحول إلى مجرد رقم فى طابور القضايا المنظورة وتعانى طويلا كى تتمكن من الانفاق على أولادها وتدخل فى سلسلة من المشاكل سواء للحصول على ما يكفيها او الحصول على حقها فى الوصاية على أموال ابنائها فوفقا للقانون الحالى تكون الوصية للجد اولا وعليها ان تتقدم بطلب لانتزاع الوصاية منه ان لم يكن الأب قد حدد وصيا غيره قبل وفاته وهو ما لا يحدث بالطبع

ويقول ياسر يحيى المحامى إن النيابة الحسبية هى بالفعل خط الدفاع الاول عن أموال القاصر والهدف من التشريع هو حماية أموال القاصر لذلك فرض الرقابة على التصرف فى امواله من جانب الوصى عن طريق المجالس الحسبية وترجع فكرة المجالس الحسبية الى 19 نوفمبر عام 1869 ومنذ ذلك التاريخ وحتى صدور القانون رقم 119 لسنة 1952 تلعب النيابة الحسبية دورا مهما فى المحافظة على اموال القاصر من الضياع ولقد حدد القانون صاحب الولاية على القاصر فقد نصت المادة الاولى منه على ان للأب ثم للجد اذا لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له ان يتنحى عنها الا بإذن المحكمة ويتضح من هذا النص أن المشرع قد استأثر بالأب والجد فقط دون باقى الاقارب فى الولاية على أموال القاصر وذلك يلزم لتولى الأم دور الوصاية على ابنائها القصر بعد وفاة والدهم تنازل الجد عنها ويتقدم الولى او الواصى بطلب الى النيابة الحسبية لتعيينه ويشترط فى الوصى ان يكون عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة وعلى الولى او الوصى ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يئول إليه وان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه فى مدى شهرين من بدء الولاية او الوصاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير حتى يتسنى للمجالس الحسبية مراقبة مال القاصر ودور المجالس الحسبية مهم جدا فى شأن مراقبة تصرفات الولى أو الوصى على أموال القاصر إلا ان هناك بعض المعوقات التى تصدم بها الأم دون غيرها بعد موت زوجها وترك اولاد قصر وتعيينها واصية عليهم بلا أجر وتتمثل هذه المعوقات فى قلة اعداد المختصين والخبراء وكثرة اعداد القضايا الولاية المالية على القصر ومن هنا تصبح الأم فى مواجهة الطامة الكبرى بعد فقد شريك حياتها ومواجهة المشاكل الكبرى فى بطء الاجراءات وتعقيدها لمواجهة النفقات الاساسية للقاصر فمثلا اذا ارادت الام الحصول على اموال من اجل علاج صغيرها عليها اولا ان تقدم اوراقا رسمية بالنفقات لاعتمادها والتصديق عليها من جانب المجلس الحسبى وبعد ذلك صرفها من اموال القاصر الامر الذى يستغرق وقتا ليس بقليل مما يضطرها الى الاستدانة لعلاج صغيرها اما الاجراءات الاكثر تعقيدا هو حال رغبة الام فى بيع عقار مملوك للقاصر فى حال وجود فرصة كبيرة لمصلحة القاصر فيستغرق هذا سنوات لأخذ موافقة المجلس الحسبى على البيع وبالفعل لقد لمست مثالا و نموذجا حيا على ارض الواقع ارغب فى سرده لوضع حل له فهناك شركة تم تأسيسها بين زوجين وكان يعمل كل منهما بمهنة الطب الا ان الزوجة قررت ان تضحى بمهنتها وعملها من اجل رعاية اولادها حتى اصبحت ربة منزل بدلا من ان تكون طبيبة وبعد وفاة الزوج اصبحت الزوجة وحيدة بين اطفالها فلا تستطيع ادارة هذه الشركة فرغبت فى بيع اوراق ومستندات هذه الشركة فقط حيث ان هذه الشركة لم تبدأ فى مباشرة اعمالها بالفعل الا انه كانت للشركة ميزة كبيرة حيث تم ادراج استيراد وتصدير وتوريد الادوية وتصنيعها ضمن غرضها فى سجلها التجارى مما سمح لها الحصول على توكيل من احدى الشركات العالمية الكبرى فى تصنيع الادوية ورغبت الام فى بيع هذه الوكالة مع باقى مستندات الشركة إلا انه منذ تقديم الطلب الى النيابة الحسبية منذ اكثر من عامين لم يتم الحصول على الموافقة على بيع مستندات الشركة مما اثر بالسلب على حقوق اولادها القصر فتم سحب الوكالة من قبل الشركة العالمية الكبرى وانسحب الاشخاص الذين كانوا يرغبون فى شراء هذه الشركة والمستندات الخاصة بها وضاع مبلغ ضخم على هؤلاء القصر بل الاكثر من هذا تم إلغاء البطاقة الاستيرادية واصبحت الشركة هى والعدم سواء بلا قيمة لذا يجب زيادة اعداد المختصين بهذا النوع من القضايا بشكل يتناسب مع اهمية وحجم هذه القضايا بالاضافة الى زيادة وتأهيل الخبراء لانجاز عملية التقييم حتى تتماشى مع متطلبات القصر وحتى لا يضطرالوصى الى اخفاء بعض من اموال القاصر وعدم وضعها فى قائمة الجرد مما يعرض الوصى الى العقوبات المنصوص عليها فى القانون وهى عقوبة الامتناع عن تسليم اموال القصر وتنص المادة 88 من القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى انتهت نيابته اذا كان بقصد الاساءة قد امتنع عن تسليم اموال القاصر او اوراقه لمن حل محله فى الوصية وذلك اذا لم ينص القانون على عقوبة اشد.

رشا صبرى المحامية والباحثة فى مجال قضايا المرأة تقول بكل تأكيد فإن المرأة المطلقة تستطيع الحصول على حقوقها وحل مشاكلها بشكل أبسط من الأرملة التى تعانى الأمرين لتربية اولادها القصر فتضطر لقبول تنازلات على حساب نفسها وأولادها خاصة عندما تكون الوصاية لعائلة الاب ولابد من تغيير القانون واعطاء الام الأولوية فى الوصاية والولاية على اموالهم وان تكون سلطة المجلس الحسبى على اموال القصر واجراءاته أيسر سواء على الأمهات فالقوانين الحالية تعتبر ان المرأة او الام غير مسئولة ماديا ولا تؤتمن على اموال أولادها وهذا الامر مخالف ويتنافى مع التوجه الجديد للدولة التى تطالب بالتمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة ويتنافى أيضا مع العقل فالشرع منح المرأة ذمة مستقلة وأعطاها الحق فى إدارة اموالها ودخلها فكيف لا يراها القانون كذلك وهو ما يجعل تعديل القوانين ضرورة لتصبح اكثر مرونة وتراعى التغيرات الاجتماعية وبما يحفظ حقوق القاصر ويسهل الاجراءات على الأمهات ففى النهاية لا أحد يتحمل مسئولية الابناء اكثر من والدتهم ولن يكون هناك من هو اكثر منها حرصا على مصلحتهم ولابد من اصلاح منظومة الخلل وبطء الاجراءات وتعقيدها فالقوانين الحالية مر عليها اكثر من نصف قرن .

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق