أكدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة أنه لا يجوز لرؤساء الجامعات أو العمداء إحالة عضو هيئة التدريس للمساءلة التأديبية فى حالة وجود خصومة بينهما، مشيرة إلى أن وجود خصومة قضائية يعد مانعا لإحالة العضو للمساءلة التأديبية ويترك شأنه لأقدم نواب رئيس الجامعة لاتخاذ القرار.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس جامعة مدينة السادات بمجازاة الدكتور أسامة عبده محمد، أستاذ بقسم العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار لثبوت الخصومة بين رئيس الجامعة وعميد الكلية التى يعمل بها عضو هيئة التدريس المحال.
وقالت المحكمة: إن رئيس الجامعة قرر إحالة الطاعن للتحقيق فى شأن مذكرة ضده قدمها عميد الكلية محل عمله، مُحَدِّدا المحقق الذى يتولى التحقيق، رغم ثبوت وجود خصومة قضائية بين رئيس الجامعة والطاعن مطروح بها عميد الكلية، وهو ما كان يوجب على رئيس الجامعة الامتناع عن اتخاذ هذا القرار بالنظر لتلك الخصومة، وإسناد شأن النظر فى تلك المذكرة المقدمة من العميد المذكور والتصرف فى أمرها لأقدم نوابه ثم من يليه من النواب إن وجد مانع بهذا الأخير وهو ما يوصم قرار إحالة الطاعن للتحقيق على هذا النحو بعدم المشروعية.
رابط دائم: