وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، - نهائيا - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويستهدف إلى منح السلطة المختصة، إصدار القرارات المنفذة للتدابير التى يقررها رئيس الجمهورية، لمواجهة الجرائم الارهابية والكوارث البيئية، من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
ونصت التعديلات على أن يستبدل بنصى المادتين (36) و (53 فقرة أولى) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان: مادة 36 : حظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أى وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر، ومادة 53 فقرة أولى: لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية، أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجوال فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها، لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذلك تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير. ومادة 32 مكرر مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب كل من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه.
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات، حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذلك القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
رابط دائم: