رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الجمعيات والإقرار الضريبى

بريد;

فوجئت الجمعيات والمؤسسات الأهلية بصدور قرار من رئيس مصلحة الضرائب بضرورة قيام هذه الجمعيات والمؤسسات بتقديم إقرار ضريبى عن أعمالها وفقا للمواعيد المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، وإلا تم تطبيق غرامات عدم تقديم الإقرارات، والتى تصل فى بعض الحالات إلى مليونى جنيه.. على الرغم من كون هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية جهات غير هادفة إلى الربح، وهى معفاة من الخضوع للضريبة طبقا للقانون الضريبى مثل الوزارات والمصالح الحكومية والمنظمات الدولية، وهو إعفاء مطلق لانتفاء وجود هدف الربح أو التكسب، ولا يوجد مغزى لتقديم إقرار ضريبى لا يتضمن ربحا أو خسارة لأن نتيجة نهاية العام تكون فائضا أو عجزا يرحل للسنوات القادمة، ولا يجوز توزيعه على أى فرد أو شركة، وتقوم الدولة من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بالتفتيش والرقابة على مقبوضات ومدفوعات هذه الجمعيات والمؤسسات للتأكد من قيامها بالأنشطة المصرح لها بممارستها وسلامة الإجراءات، وتطبيق اللوائح المنظمة، علما بأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ملتزمة قانونا باستقطاع ضرائب الرواتب وضرائب الخصم من المنبع وتوريدها وفقا للأنظمة المعمول بها حيث إنها ضرائب لا تخص أعمالها وتتعلق بالمتعاملين معها.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 206 ألزم الممولين بتقديم إقرارات ضريبية (المادة 31 ج) وفقا لمواعيد خاصة، وورد تعريف الممول فى المادة الأولى من القانون المشار إليه بأنه الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الخاضع للضريبة، وبناء عليه تخرج الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الإلزام بتقديم إقرار ضريبى طبقا للقانون 206 لسنة 2020.. وعلى مصلحة الضرائب تعديل قرارها المشار إليه بعدم وجود التزام قانونى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية (أسوة بالوزارات والمصالح الحكومية والمنظمات الدولية) بتقديم إقرار ضريبى مع التزامها بالأنظمة الخاصة بضريبة المرتبات والمبالغ المخصومة من المنبع.

يحيى حافظ ـ محاسب قانونى

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق