بانتهاء امتحانات سنوات النقل وظهور النتائج، يبدأ أولياء الأمور فى تقييم مدارس أبنائهم تعليمياً وتربوياً، وقد يرغب بعضهم فى تحويل أبنائهم الى مدارس أخرى، فما هى مواعيد وشروط وضوابط تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة؟
يجيب المستشار القانونى نبيل سعد فرج بقوله: فوض قانون التعليم رقم 139- لسنة 1981 - وتعديلاته وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، فى إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العملية التعليمية، وقد صدرت عدة قرارات بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة، أبرزها القرار الوزارى - 420 لسنة 2014 - المنظم للعمل بالمدارس الخاصة، واخرها الكتاب الدورى رقم - 40 لسنة 2016 - وهو الكتاب الجامع لكافة القرارات الوزارية التى صدرت بشأن التحويلات، حيث حدد موعد اجراء التحويلات بين المدارس المختلفة، والتى تبدأ أول يوليو الحالى وتنتهى فى 15 أغسطس من كل عام ولكن عند اجراء التحويلات يجب مراعاة شرط الكثافة، بأن تكون كثافة المدرسة المحول اليها الطالب تسمح بالتحويل، وان يكون التحويل للصف المناظر المقيد به الطالب الى نفس نوعية التعليم.
ضوابط التحويل
أولاً: ضوابط التحــــــــــــــــــويل من مدرســـــــة خاصة الى خاصة أخرى، فقد حددت المادة - 43 من القرار الوزارى 420- لسنة 2014 - والبند الثالث من الكتاب الدورى 40- أنه يجوز تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية للدراسة بمدارس اللغات او المدارس الدولية بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم فى اللغة الأجنبية المستخدمة للتدريس بمعرفة المدرسة المحول اليها، كما يجوز تحويل الطالب من مدرسة اللغات او من المدارس الدولية الخاصة الى المدارس الخاصة عربى مباشرة دون اى اختبارات ودون النظر الى نجاحه فى مادة المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية.
ثانياً: التحويل من مدرسة رسمية للغات الى أخرى، ويكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات دون شروط سوى الكثافة، ولا يجوز التحويل بين المدارس التى تجرى الدراسة فيها بلغة اجنبية اولى مختلفة، الا فى حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها بنفس اللغة التى كان يدرس بها الطالب، وبعد عقد امتحان له باشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة واجتيازه له،
ثالثاً: التحويل من مدرسة خاصة الى مدرسة رسمية قاصر على مرحلة التعليم الثانوى العام، حيث يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات والمدارس الدولية الى المدارس الرسمية بنوعيها، على ان يكون الطالب مقيدا بتلك المدارس قيداً قانونياً صحيحاً، فى حدود الكثافة المطلوبة، فضلا عن توافر بعض الاسباب ومنها وفاة ولى الامر بعد التحاق الطالب بالمدارس الخاصة أو تغيير محل إقامة الاسرة أو عجز ولى الامر عن الوفاء بمصروفات المدرسة الخاصة، وكذلك حصول الطالب بالصف الأول الثانوى بمدرسة خاصة على مجموع 90 % فأكثر.
رابط دائم: