يبدأ تطبيق قانون فصل الموظف الذى يثبت تعاطيه المخدرات بدءا من 16 ديسمبر القادم، على جميع موظفى الجهاز الادارى للدولة، وذلك بعد صدور القانون رقم - ٧٣ لسنة ٢٠٢١- بشأن شروط شغل الوظائف العامة او الاستمرار فيها، و نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٦ يونيو الحالى، فما هى أهم احكام هذا القانون وشروط فصل الموظف متعاطى المخدرات؟
يوضح المستشار الدكتور اسلام احسان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية أهم احكام ذلك القانون قائلا:
اولا: اعتبارا من ١٦ ديسمبر ٢٠٢١- يشترط للتعيين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة و شركات القطاع العام والشركات القائمة على التزامات المرافق العامة، وشركات قطاع الاعمال العام والشركات التى تساهم فيها الدولة والمستشفيات الخاصة ودور الحضانة ثبوت عدم تعاطى المعين حديثا المخدرات.
ثانيا: اعتبارا من هذا التاريخ المشار اليه، لا تجوز ترقية الموظفين العموميين للوظائف الاعلى بالجهات المشار اليها أو ندبهم أو اعاراتهم او نقلهم، الا اذا ثبت عدم تعاطيهم المخدرات من خلال تحليل طبى تجريه جهة الادارة المعنية.
ثالثا: يجب على جهات الادارة إجراء تحليلات مفاجئة للعاملين لديها مهما كانت درجاتهم الوظيفية للكشف عن تعاطيهم المخدرات من عدمه، ويثبت ذلك من خلال أيجابية التحليل للتعاطى وليس شرطا أن يكون الموظف مدمنا.
رابعا: يوقف الموظف عن العمل بقوة القانون ويحرم من نصف أجره، اذا ثبت من التحليل المفاجئ تعاطيه المخدرات، وذلك لحين اجراء تحليل ثان للتأكد من تعاطيه المخدرات من عدمه.
خامسا: اذا ثبت من التحليل الثانى تعاطى الموظف المخدرات، يفقد أهليته لشغل الوظيفة و الاستمرار فيها وتنهى خدمته بقرار من جهة عمله وفصله من وظيفته.
سادسا: تنتهى خدمة الموظف العام الذى يمتنع عن اجراء تحليل المخدرات، أو يتعمد التهرب منه وجوبيا بقوة القانون.
سابعا: يعاقب الرئيس الادارى بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن ١٠٠ الف جنيه اذا تعمد السماح لمدمن مخدرات بشغل الوظيفة العامة أو الاستمرار فيها، بالاضافة إلى مسئوليته التأديبية التى قد تصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الوظيفة عليه، لتعمده إخفاء الحقيقة وعدم تطبيق القانون، لضبط منظومة اصلاح الجهاز الادارى للدولة، وتأدية الخدمات العامة للمواطنين بصورة لائقة.
رابط دائم: