رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

النقض: للمحكمة تقدير سوء النية وإلغاء التوكيل

يكتبه - مـريــد صبــحي
دكتور وحيد حسن

أكدت محكمة النقض مبدأ قضائيا مهما يقضى بفسخ التوكيل للغير اذا أساء استخدامة وشابه سوء النية ورفضت طعنا على حكم الاستئناف الذى قضى بالغاء التوكيل غيرقابل للالغاء للاخلال بشروط والتزامات التوكيل من الوكيل الى الموكل اليه .

وكان المالك قد حرر توكيلا لأحد المقاولين ببيع قطعة أرض ومبانى فندق سياحى تحت الانشاء بالغردقة ولم يقم الأخير بسداد ثمن هذه الأملاك، بل استغل التوكيل وقام ببيعها للآخرين وتسجيل عقود البيع، فأقام المالك دعوى أمام استئناف القاهرة مطالبا بفسخ عقد البيع المحرر من الموكل اليه للمشترين الأخرين والغاء التوكيل، حيث قضت المحكمة فى حكمها المهم بالغاء التوكيل وفسخ عقد البيع بعد أن أستقر فى يقينها سوء نية المشترى مستغلا التوكيل، وطرد المشترى والخصوم المتداخلين فى الدعوى، فأقاموا طعنا فى الحكم أمام محكمة النقض والتى رفضت الطعن وأكدت مبدأ قضائيا مهما مفاده الغاء التوكيل للغير قابل للالغاء اذا تم اساءة استخدامه والاخلال بشروطه.

ويقول الخبير القانونى الدكتور وحيد حسن معلقا على هذا الحكم المهم بقوله: لقد استندت محكمة النقض فى قرارها برفض الطعن الى :

«الغير سيئ النية فى معنى الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى، ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو الذى كان يعلم بعيب سند المتصرف وقت تعاقده معه، بأن كان يعلم بأن البائع له غير مالك وأن سند ملكيته ــ وهو التوكيل ــ مشوب بعيب يبطله أو يوجب فسخه، وأن «لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص حسن النية أو سوئها من مظانها فى الدعوى، وما يستشفه من ظروفها وملابساتها متى كان استخلاصه قائماً على أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه»، ولما كان الحكم المطعون فيه قد سلك السبيل الصحيحة قانوناً حينما عرض لعقد البيع المؤرخ 29/6/2014 واستخلص الظروف التى أحاطت بانعقاده وإنذار المطعون ضده الأول للطاعنين بعدم المضى فى التعاقد، إذ لم يكتمل لسند ملكية البائع لهم ركن الثمن الذى لم يف به الأخير للبائع له، بعد أن اختلق منازعات واهية حول مدى أحقية البائع له فى تقاضى ما تبقى من ثمن المبيع، وذلك على الرغم من وفاء الأخير بالتزاماته الجوهرية المترتبة على العقد المبرم بينهما، والتى لولا وفاؤه بها للمشترى منه ما استطاع هذا الأخير إعادة بيع المنشأة للطاعنين بثمن يجاوز ثمن شرائه لها بنحو ستة ملايين من الجنيهات، ويضيف الخبير القانونى الدكتوروحيد حسن موضحا حيثيات النقض بقوله: وقد تضمن الحكم المطعون فيه على النحو السابق التدليل على سوء نية الطاعنين، وهو تدليل سائغ يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد على ماساقه الطاعنون من حجج مخالفة، فإن النعى بأسباب الطعن ينحل إلى جدل موضوعى فيما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من سوء النية مما لا يجوز التحدى أمام هذه المحكمة ويضحى التحدى به أمامها غير مقبول»، وأكد دكتور وحيد حسن أنه وبصدور قرار محكمة النقض أضحى الحكم الصادر نهائيا.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق