-
د.على جمعة: يسهم فى تنمية المجتمعات ومؤسساتها العلمية والثقافية والاجتماعية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري ويحيله إلى مجلس الدولة.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إجمالى عائدات وأرباح وإيرادات وزارة الأوقاف، ارتفع إلى نحو مليار و540 مليون جنيه، موضحًا أن إجمالى المتوافر فى الوزارة قبل توليه المسئولية كان أقل من 90 مليون جنيه.
وأضاف الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى أثناء مناقشة قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، أنه يتوقع زيادة عائدات وزارة الأوقاف هذا العام لنحو 200 مليون جنيه، لتصل عائدات الأوقاف لنحو مليار و700 مليون جنيه، أو مليار و800 مليون جنيه.
وأوضح وزير الأوقاف أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، سوف يحقق العديد من المميزات على رأسها استثمار عائدات الوقف الخيرى فى أدوات اقتصادية تعظم الفوائد، مشيرًا إلى أن الصندوق ليس له علاقة بأصول هيئة الأوقاف.
وأشار وزير الأوقاف، إلى أن ما أنفق من وزارة الأوقاف لخدمة المجتمع بلغ ملياراً و600 مليون جنيه، منها 100 مليون جنيه لوزارة التضامن لدعم مشروع حياة كريمة، و50 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، و50 مليون جنيه لتوفير أدوية ومستلزمات وأغذية لأهالى غزة.
وأوضح الدكتور مختار جمعة أنه تم فض نحو 98 % من التشابكات بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي، وأن هناك قراراً من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لفض باقى التشابكات مع باقى جهات الدولة.
وقال الدكتور على جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الوقف الخيرى باب من أبواب الخير، وقربة عظيمة إلى الله -عزّ وجلّ- دلّت عليها الآيات والأحاديث النبوية، وهو شكل من أشكال الصدقة الجارية التى يؤجر عليها العبد فى حياته وبعد مماته.
وأضاف الدكتور على جمعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، أنه وردت تعريفات كثيرة تشتمل على معنى الوقف فى الإسلام، ويأتى ذكرها لغةً واصطلاحًا، والوقف لغةً هو مصدر الفعل وقف، والجمع أوقاف وأصل الوقف: هو الحبس والمنع، ويقال: وقفت الدار وقفًا أى حبستها فى سبيل الله، ويقصد بالوقف الخيرى ما يُصرف ريعه ومنافعه على جهة خيرية؛ لسدّ حاجات المجتمع الأساسية من تعليم وصحة وكساء وشراب ومسكن وغيرها من أساسيات الحياة الكريمة ،فالأموال الوقفية بمختلف أنواعها محبوسة أصلاً لتقديم خدمات مهمة لجمهور الناس، ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل أُوقِفَتْ أموالٌ على إطعام الحيوانات.
وأضاف: من هنا كانت أهمية الأوقاف فى تنمية المجتمعات الإسلامية ومؤسساتها المختلفة لا يمكن إنكارها، والدليل على ذلك الأوقاف التى بقيت لنا عبر كل العصور المتعاقبة، وما أسهم به، وتشعبها فى مناحى الحياة كلها ، وقال :»قد استُحدثت صيغ جديدة لاستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة فى صدر الدولة الإسلامية، منها: المشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع الموازي، الإسهامات فى رءوس أموال الشركات كالأسهم والصكوك وسندات المقارضة، والاستثمار لدى المؤسسات والمصارف والصناديق الاستثمارية المختلفة، وصناديق الوقف الخيرى والاستثمار الخيري، وقد عُرضت هذه الصيغ على مجامع الفقه الإسلامى فأجازتها ووضعت لها الضوابط الشرعية التى تحكم التعامل معها، والتى تحتاج إلى صياغتها فى شكل دليل شرعى لتكون مرشدا فى التطبيق العملي.
ولفت إلى أنه قد تجدد الاهتمام مرة أخرى بالوقف فى ظل الظروف والأوضاع الراهنة التى تمر بها الأمة الإسلامية فى هذا العصر، وتركز البحث حول أفضل السبل لاستثمار أموال الوقف، ومضاعفة الاستفادة من خيراته.
وأكدت اللجنة الدينية فى تقريرها عن مشروع القانون، أن المشرع الدستورى أولى لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: «تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك».
وأوضح التقرير أنه لما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية «قوانين وقرارات» تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون المعروض للإسهام فى الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة، يعيد للوقف دوره البارز فى تنمية المجتمع.
ويتضمن مشروع القانون 12 مادة، وقضت المادة (1) بإنشاء صندوق يسمى (صندوق الوقف الخيري)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضحت المادة (2) أن الصندوق يهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى من أجل إقامة المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية ورعايتها ونشر الدعوة الإسلامية والإسهام فى تطوير العشوائيات.
وتناولت المادة (3) تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ومدة العضوية، ومواعيد انعقاده.
وحددت المادة (4) اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، برسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أمواله على النحو الذى يحقق أهدافه ووضع الهيكل التنظيمى والإدارى للصندوق والأغراض التى أُنشئ من أجلها.
ونظمت المادة (5)القواعد المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار قراراته.
وحددت المادة (7)آلية تعيين المدير التنفيذى للصندوق ومدة عمله واختصاصاته.
وحددت المادة (8) موارد الصندوق، من بينها فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة فى نهاية السنة المالية ، وفوائض ريع الوقف وجميع التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة فى نهاية السنة المالية،والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
وأوضحت المادة (9) أن للصندوق موازنة مستقلة، كما نظمت آلية الإيداع والصرف من الحساب الخاص به.
وأعفت المادة (10) جميع أموال الصندوق وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا أو التى تُفرض مستقبلاً.
وبينت المادة (11) أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملين به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وأن أموال الصندوق أموال عامة فى تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق توقيع الحجز الإدارى لاستيفاء مستحقات الصندوق.
وألزمت المادة (12) وزير الأوقاف بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
رابط دائم: