ليس كل منزل أو قصر أو كيان مضى عليه عدة سنوات، يصلح لأن يتم تسجيله كأثر.. فبين الحين والآخر وعند تعامل بعض الجهات مع أى مبنى أو عقار، تثار إشكالية أن المبنى أو العقار أثرى ولا يجوز المساس به، فيما حدد القانون المصرى مواصفات واضحة للكيان الذى يدخل فى زمرة الآثار التى تقوم وزارة السياحة والآثار بتسجيلها، أو حتى التى يتم شطبها، وذلك فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على تراث مصر الحضارى للأجيال المقبلة.
الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، يؤكد أن إجمالى عدد الآثار المسجلة بلغ 1035 أثرا، فيما تم تسجيل 22 أثرا فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، منذ عام 2016 وآخرها قبتا «العتريس والعيدروس» بالزاوية الخارجية لمسجد السيدة زينب رضى الله عنها، والقبة النحاسية بمجموعة السلطان قايتباى، وجار اتخاذ إجراءات تسجيل 7 آثار أخرى، فيما تم تسجيل 2537 تحفة منقولة داخل آثار منذ عام 2018، حفاظا عليها، مثل المشكاوات والمنابر بالمساجد وأيضا الأيقونات بالكنائس، وذلك بعد أن كان يتم تسجيل العقارات فقط.
ويضيف أنه لا يمكن لأى شخص ترميم أو تسجيل أو صيانة أى أثر، إلا بالرجوع إما إلى اللجنة الدائمة للآثار المصرية المسئولة عن آثار ما قبل التاريخ، وحتى عصر عمرو بن العاص، أو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، فهما المنوط بهما التسجيل وفقا للقانون رقم 117 لسنة 1983 عند أى التعامل مع أى أثر داخل مصر.
وبالنسبة لعملية تسجيل الأثر أو شطبه، قال إنها ليست محض اختيار أى شخص أو بشكل عشوائى، بل تخضع لعدة لجان وفقا للقانون الذى أنشأ كلا من اللجنتين السابقتين، والبداية من لجنة المنطقة الأثرية، ثم يتم إرسال لجنة من القطاع للمراجعة، ثم يتم العرض على لجنة المراجعة، ثم اللجنة الدائمة سواء للآثار المصرية أو الإسلامية، مشيرا إلى أن كل لجنة من تلك اللجان تضم أعضاء مختلفين، بحيث لا يتكرر عضو فى لجنتين إلا إذا نص القانون على ذلك وبصفته الوظيفية، ثم يعرض الأمر على المستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار لبيان مدى قانونية الأمر أو مخالفته، ثم يعيده لأمين عام المجلس لعرضه على مجلس الإدارة الذى يضم مجموعة كبيرة من خارج أعضاء المجلس، وبعد الموافقة عليه يصدر به قرار من الوزير كآخر مرحلة قبل التسجيل، إذا انطبقت عليه المادة الأولى من القانون، أو من رئيس مجلس الوزراء إذا كان انطبقت عليه المادة الثانية، ليصدر بالجريدة الرسمية، ويكون واجب النفاذ. وتشير المادة الأولى من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 198، وتعديلاته التى كان آخرها عام 2018، إلى أن الأثر هو كل عقار أو منقول تتوافر فيه مجموعة من الشروط، وهى أن يكون نتاج الحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاج الفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ، وحتى ما قبل 100 عام، من سريان أحكام القانون الصادر عام 1983. وأوضحت المادة أنه يجب أن يكون الأثر المراد تسجيله ذا قيمة أثرية وفنية وأهمية تاريخية، باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر، واُنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها، كما تعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقا لأحكام القانون. بينما تشير المادة الثانية، إلى أن كل عقار أو منقول لا يتحقق به المدى الزمنى «100 عام قبل تاريخ سريان أحكام القانون» لا يعتبر أثرا إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، متى كانت هناك قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية، وللدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته.
رابط دائم: