أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا نشر بالجريدة الرسمية أمس، بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وعيد الفطر المبارك.
ونصت المادة الأولى من القرار الجمهورى على أن يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 ابريل الجارى بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 20 إبريل الجارى (خمس عشرة سنة ميلادية) ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 20 إبريل الجارى - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلادا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
وبحسب المادة الثانية من القرار، يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1442 هجرى بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1442 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية) ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (70) من قانون العقوبات.
ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال عام 1442 هجرية - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلادا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
ووفقا للمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية، لا تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية:
أولا - الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى و«الثانى مكررا» والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانيا - جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ثالثا - بعض الجنايات والجنح المنصوص عليها فى قوانين العقوبات والتجارة والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.
رابعا - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
خامسا - الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر
سادسا - الجنايات المنصوص عليها فى قوانين مكافحة المخدرات، ومكافحة الدعارة.
ثامنا - الجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى.
تاسعا - جناية الكسب غير المشروع.
عاشرا - الجرائم المنصوص عليها فى قانون البناء.
حادى عشر - الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
ثانى عشر - الجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل.
ثالث عشر - الجناية المنصوص عليها فى المادة ( 14 ) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
رابع عشر - الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1997 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها فى أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 2 لسنة 1998 و 3 لسنة 1998.
خامس عشر ـ الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
سادس عشر - الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
سابع عشر - الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
ثامن عشر - الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
تاسع عشر - الجرائم المنصوص عليها بالقانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم.
عشرون - الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب.
واستثناء مما سبق يعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عاما فى 20 إبريل الجارى، أو فى التاريخ الميلادى الموافق الأول من شوال، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عاما أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عاما فى 20 إبريل الجارى، أو فى التاريخ الميلادى الموافق الأول من شوال.
ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية المادة (70) من قانون العقوبات.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار الشروط الواجب توافرها للعفو عن المحكوم عليه وجاءت كالتالى:
1ـ أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة فى تقويم نفسه.
2ـ ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.
رابط دائم: