رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

فتاوى: إعانة المضطر باب واسع لتفريج الكربات .. ومساومة البائع للاستغلال لا تجوز

إعداد ــ إبراهيم عمران

هل يجوز للإنسان أن يشترى شيئا.. صاحبه مضطر إلى بيعه بأقل من سعره الحقيقى؟

يجيب الدكتور نبيل غنايم أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة: الأولى  بالإنسان القادر إذا وجد مضطرا لبيع متاعه أن يعينه ويقرضه ويتصدق عليه إلى أن يتيسر حاله، لا أن ينتهز فرصة اضطراره ليشترى متاع أخيه بسعر رخيص.  

فإلاسلام يحرص على إشاعة التعاون والتراحم بين الناس جميعا، لذا دعانا الله تعالى إلى التعاون علي  البر والتقوي، فقال تعالي: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ والعدوان واتقوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» كما دعا الرسول الكريم الى تفريج الكربات والتيسر على المعسرين ووعد على ذلك الخير الكثير، فقال: «ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته  ومن فرج  عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه، والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه» وقال: «من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له»، وهكذا قال الله تعالى: «وإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لكم إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ».

ومع هذا فإن البيع إذا تم بالتراضى على هذا السعر الرخيص دون أن يكون هناك استغلال للحالة فلا شىء، والبيع صحيح، والمشترى مثاب أيضا، لأنه فك أو أسهم فى فك ضائقة أخيه ولم يجبره على هذا السعر، ولا طلبه استغلالا لحاله. إلا أن هناك من قال بكراهة هذا البيع لما فيه من بخس السعر، وإن كان غير مقصود، إذا قال سبحانه «ولا تبخسوا الناس أشياءهم»..

ما حكم مساومة البائع بزيادة سعر شيء باعه لآخر من أجل أن يرجع في  بيعته ويبيعه لي؟ وكذا ما حكم مساومة المشترى بعرض سعر أقل لسلعة اشتراها بالفعل ليعدل عن البائع الأول ويشترى منى؟

د.نبيل غنايم: لا يجوز ذلك مطلقا، بل يحرم لورود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأنه باب للشر  والنزاع والخصام وأكل أموال الناس بالباطل، ولأنه دليل علي  الجشع والطمع والأنانية، فكيف ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» وقال: «من باع  من رجلين فهو للأول منهما» وكذلك العكس، بمعنى أن يذهب رجل إلى المشترى ويزين له أن السلعة غالية، وأنه يستطيع أن يحضر له السلعة نفسها بسعر أقل أو أحسن منها بالسعر نفسه،  فيتردد المشترى ويرجع فى بيعته الأولى ليقبل البيعة الثانية.. هذا إفساد بين الناس، وإفساد للعلاقات الاجتماعية، إذ سيترتب على هاتين العمليتين نزاع وخصام وربما قتال، إذن فنحن أمام صورتين فاسدتين، الأولى بيع الرجل على بيع أخيه، والثانية شراء  الرجل  على شراء أخيه، قال النووى فى تصوير هاتين العمليتين: (أن يبيع أحد الناس سلعة من السلع بشرط الخيار للمشترى فيجىء آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ليبيعه مثل ما اشتراه بثمن أقل، وصورة الشراء على شراءالآخر أن يكون الخيار للبائع فيعرض عليه بعض الناس فسخ العقد على أن يشترى منه ما باعه بثمن أعلى، وهذا  الصنيع فى حالة البيع او الشراء إثم منهى عنه. 

 أما المزايدة على السعر بيعا أو شراء قبل العقد وعند العرض بغرض الحصول على أعلى سعر أو أقل سعر فهى مشروعة، لأن العقد لم يستقر، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم  عرض بعض السلع، وكان يقول: من يزيد؟ هذا بخلاف المزايدة الشكلية للإيقاع و الخداع للآخرين  فهى حرام لما فيها من الخداع وهى (النجش) الذى نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم،  حين قال: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا».

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق