قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها أمس برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم قبول عدد من دعاوى منازعات التنفيذ التى أقامها وزير المالية طلبا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من جهة القضاء العادي، فيما فصلت فيه من أن استحقاق تعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعى يتكافأ وقيمتها فى تاريخ إقامة الدعوي، وليس بقيمتها فى تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها وذلك باعتبار أن تلك الأحكام تشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية «دستورية».
وصرح المستشار الدكتور حمدان حسن فهمي، رئيس المكتب الفنى للمحكمة، بأنها أسست قضاءها السابق على سند من أن الأحكام الموضوعية المطلوب عدم الاعتداد بها لم تتخذ من عناصر التعويض التى تضمنها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961، وهما النصان المقضى بعدم دستوريتهما فى الدعوى الدستورية آنفة الذكر سندا لما قضت بشأن تقديرها للتعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها، ومن ثم فإن تلك الأحكام لا تعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية، ومن ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعاوى المشار إليها.
رابط دائم: