رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث ليس واجبا

الشيخ عبد الحميد الاطرش

  • إعطاء الجلد للجزار ثمنا للذبح لا يجوز

 

ما الفرق بين الأضحية والعقيقة؟

يجيب الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: الأضحية هى سنة أبينا إبراهيم عليه السلام لما رأى فى المنام أنه مأمور بذبح ولده وكان يوم 8 ذى الحجة، فتمهل، وفى يوم عرفة عرف الحقيقة وفى يوم عشر ة ذى الحجة قام وهم بذبح ولده فجاء قول الله تعالى (وفديناه بذبح عظيم).

أما العقيقة فهى سنة تذبح يوم السابع من ولادة المولود أو اليوم الرابع عشر أو الحادى والعشرين. وعن الولد شاتان وعن البنت شاة واحدة، ويرى بعض الفقهاء أن شاة واحدة تجزئ عن الولد والبنت، وللعقيقة نفس شروط الأضحية فى التوزيع وتقسم كلتاهما ثلاثة أقسام: ثلث للفقراء وثلث للهدايا وثلث لصاحب العقيقة.

هل يجوز إعطاء جلد الأضحية للجزار كجزء من أجرة الذبح؟

الشيخ عبدالحميد الأطرش: لا يجوز إعطاء أى جزء من الأضحية للجزار كأجرة، ويجوز للمضحى ان يستعمل جلد أضحيته ولكن لا يبيعه ويمكن أن يعطيه كهدية أو هبة أو صدقة، لأن الأضحية لا يباع منها شيء إطلاقا وإنما يتصدق به على الجزار، أو يباع الجلد ويتصدق بثمنه، أما الانتفاع بهذا الثمن فلا.

هل تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث على سبيل الوجوب؟

يجيب الشيخ عبدالحميد الاطرش: ليس على سبيل الوجوب، ويمكن للمضحى أن يخرج ثلث الأضحية للفقراء، والثلثان الآخران يتصرف فيهما كيف شاء.

فى أثناء اقتياد الأضحية الى حيث يتم ذبحها انزلقت قدمها وكسرت فماذا أفعل؟

الشيخ عبدالحميد الاطرش: إن كان المضحى يستطيع أن يأتى بغيرها فليفعل، وإلا فتجوز أضحيته، مادام قد أخذ بالأسباب وراعى الشروط الشرعية عند شرائها.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق