رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

«النواب» يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ..
التشكيل من 300 عضو ثلثاهم بالانتخاب والثلث بالتعيين وتخصيص 10% من المقاعد للمرأة

تابع الجلسة ــ سامح لاشين ــ محمد عبدالحميد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مجلس الشيوخ.

وأوضح الدكتور على عبد العال، فى بداية جلسة الامس، أنه تم ارسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لإبداء رأيه فى مشروع القانون والذى ينص مشروع القانون على أن يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، يتم انتخاب 100 عضو بنظام الفردى، و100 بنظام القائمة، بالاضافة الى 100 يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم، على ان يتم تخصيص 10 % كعدد مقاعد للمرأة.

ونص القانون على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين عدد (35) مقعداً لكل منه.

وحدد القانون ضرورة أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثةنساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.

واجاز القانون أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.

كما نص القانون على أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس «100 عضو»، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.

كان مجلس النواب قد شهد خلال جلسته امس الاول جدلا بين رئيس المجلس ونواب الاغلبية حول مناقشة القانون، وذلك بعد ان اوضح رئيس المجلس اعتراض القومى للمرأة عليه بسبب عدد مقاعد المرأة والتى يطالب قومى المرأة بزيادتها اسوة بعدد المقاعد المخصص لهن فى مجلس النواب.

وقد حدد القانون اختصاصات مجلس الشيوخ بالأتى:

المادة السابعة على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.

والمادة الثامنة تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ــ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ــ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ــ مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب ــ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق