رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

يسهم فى حل المشكلات التى تواجه الصناع..
النواب يقر تعديل بعض أحكام السجل التجارى

تابع الجلسة ــ أحمد جلال عيسى ــ سامح لاشين

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مجموع مواد مشروع القانون، المقدم من النائب محمد زكى السويدى و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017.. وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والصناعة برئاسة النائب أحمد سمير، خلال الجلسة العامة للمجلس إلى أن مشروع القانون يسهم بشكل كبير فى حل الكثير من المشكلات التى تواجه الصناع الأفراد عندما يتقدمون لاستخراج السجل التجاري.

وأشار التقرير إلى أن ما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد فى السجل التجارى بالنسبة للنشاط الصناعي، على أساس أن نص المادة (3) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة فى النشاط الصناعي، أما الأفراد العاملون فى هذا النشاط فلا يُسمح بقيدهم، ولا شك فى أن ذلك يهدر حقهم فى القيد.

واعتمد مشروع القانون المعروض على تعريف المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص؛ إذ يعرفها بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعى أياً كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام، أو يجرى عمليات تغيير على أى منتج.

ويشترط مشروع القانون فيمن يقيد فى السجل التجارى ما يلي: أن يكون مصرى الجنسية.. وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري.. وأن يحصل على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية أياً كان شكلها، فردية أو شركة أو محل صناعى أياً كان حجمها لممارسة نشاط صناعي.

مادة (8) فقرة أولي: يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر، أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتباري، أو مدير الفرع حسب الأحوال إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى أو الفرع.

مادة (9) فقرة أولي: يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق