رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الدستورية العليا:التفرقة بين المواطنين على أساس الدين تخالف الدستور

كتبت ــ حنان بكرى

قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها أمس برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة 276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم. وتنص المادة على أن »الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم«.

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى للمحكمة إن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقا إجرائيا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، فى تحرى أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقا للقواعد العامة، متى وجُدِ فى منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم فى منزل غير المسلم غير منتج فى إقامة الدليل على ارتكاب الجريمة عينها، وكان من شأن هذه التفرقة أن يضفى النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم، ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره. وكان تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم فى هذه الحالة، قائما على أساس الدين، وحيث أن الدستور قد حظر على نحو جازم جميع صور التمييز بين المواطنين، وخص من بينهـــــا التمييز بسبب الدين أو العقيدة، فإن النص فى هذه الجزئية يكون مخالفا لأحكام الدستور. 

كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل حتى انتهاء خدمته، لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.

وقال رئيس المكتب الفنى للمحكمة إنها استندت فى ذلك إلى أنه كلما كان فوات الإجازة راجعا إلى جهة العمل، أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق