رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

بعد إخلاء سبيلهما بكفالة 20 ألف جنيه وتقديمهما لمحاكمة جنائية عاجلة
فتاتا التجمع تواجهان الحبس لتحريضهما على خرق حظر التجوال

كتب ــ ناجى الجرجاوى
النائب العام المستشار حمادة الصاوي

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإخلاء سبيل فتاتيْن بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعى للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك فى الأوقات المحظورة قانونا بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.

كانت الأجهزة الأمنية وإدارة الرصد والمعلومات بمكتب النائب العام لمواقع التواصل الاجتماعى قد رصدتا بلاغات تفيد تداول مقطع مصوَّر للفتاتين حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال والحركة فى أوقات محددة وتحريضهما على مخالفته، إذ وجدتا بالطريق العام فى توقيت الحظر وحرضتا المواطنين خلال المقطع المصور على مخالفة قرار الحظر واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها ضمناً على عدم الانقياد إليه، ثم نشرتا المقطع للكل عبر حساب خاص بموقع للتواصل الاجتماعى زاد عدد متابعيه على مليون وخمسمائة ألف متابع، مما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقداً لأفعالهما، خاصة بعد أن حاول عدد من متابعيهما تقليدهما.

وعلى الفور أمر النائب العام بضبط الفتاتين بعد وقت قليل من بثه على مواقع التواصل وتم استجوابهما فيما نُسب إليهما من اتهامات، حيث ادعتا تصويرهما المقطع قبل تنفيذ قرار الحظر ونشره عقب التنفيذ، وبمواجهتهما به أقرتا بتصويره ونشره، وكان قد ثبت للنيابة العامة من مشاهدة هذا المقطع سخريتهما من قرار الحظر والتحريض على عدم الانقياد إليه واستيقافهما بعض المركبات لذلك.

وقد أمر النائب العام بإخلاء سبيل المتهمتيْن بضمانٍ مالى قدره عشرون ألف جنيه لكل واحدة منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذى أنشأتا، واستكمال التحقيقات بالتحرى عن مُصور آخر للمقطع لسرعة ضبطه واحضاره، وإعداد أوراق القضية لسرعة تقديمهما للمحاكمة الجنائية العاجلة .

وإعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات فإنه فى حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أى من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة أو تسهيل ذلك فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذى لا يقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل على مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه؛ إعمالاً لنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة فى ارتكاب الجريمة، وإعمالاً لنص المادة 38 من القانون المُشار إليه وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى فإن العقوبة تكون السجن المشدد إعمالاً لنص المادة 34 من القانون المُشار إليه.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الالتفات لأى أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة والالتفاف حول مؤسسات الوطن فى ظل ما تمر به البلاد من ظروف راهنة، كما تهيب النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون وقرارات الدولة التى تصدر عن رئاسة مجلس الوزراء وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين وتؤكد النيابة العامة أداء واجبها فى حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم باتخاذها كل الإجراءات المقررة قانوناً للتصدى لها ومرتكبيها.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق