وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة،خلال اجتماعها أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، بهدف تيسير إجراءات نقل الملكية ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية بسبب عزوف كثير من المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، ووقوع حلقات البيع العرفى بين المواطنين.
ومن جانبه، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أمام اللجنة، أن الوزارة تعمل على أربعة محاور لتطوير العمل فى الشهر العقارى، أولها نقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر العقارى، وسيظهر الأثر الإيجابى لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل، بعد تدريب الموظفين بشكل عملى على طريقة العمل بالمصالح. وقال الوزير إن المحور الثانى يتعلق بحل أزمة العجز الشديد فى مقرات المصالح، حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا التى تعانى من تكدس.
ويتعلق المحور الثالث بميكنة العمل بجميع المصالح وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر، بينما يتعلق المحور الرابع بإدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل فى مصالح الشهر العقارى. يذكر أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، يتضمن إضافة مادة واحدة برقم 35 مكررا تنص على: «إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا فى سجل خاص لكل منهما بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر، أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى امام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض، وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا».
رابط دائم: