رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

مع بدء سريان قانون التأمينات والمعاشات الجديد: العجز فى عهدة الموظف المتوفى هل يخصم من مستحقاته؟

يكتبه مـريــد صبــحى
د. اسلام احسان

اعتبارا من يناير 2020، بدء سريان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، ويثور التساؤل بعد سريان هذا القانون، حول مدى جواز خصم قيمة العجز فى عهدة الموظف، الذى توفى ولم يتم تحصيل قيمة ذلك العجز منه قبل وفاته، وهل يتم الخصم من مستحقات الموظف المتوفى قبل صرفها للمستحقين؟ «الورثة» الشرعيين.

 

يوضح المستشار الدكتورإسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه تستحق للموظف المتوفى فى الخدمة بالجهازالإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها و بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ثلاثة أنواع من المستحقات المالية هى أولاً: نفقات الجنازة التى نصت عليها المادة -69- من قانون الخدمة المدنية و قيمتها ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين، ثانياً: منحة الوفاة المنصوص عليها بالمادة -33- من قانون التأمين الاجتماعى 148 لسنة 2019، وهى منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر قيمة تلك المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، و ثالثاً: مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة ــ 37 ــ من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه، إذ يصرف الرصيد المتوافر فى حساب الموظف المؤمن عليه الشخصى عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية، ومن بينها واقعة الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

أوجه الحجز على مستحقات المتوفى

ويضيف المستشار الدكتور اسلام احسان قائلا: ورغبة من المشرع فى حماية ورعاية أصحاب الحقوق من ورثة الموظف المستحقين للمعاش ومكافأة نهاية الخدمة، لقد نص صراحة على تنظيم خاص للحجز على المبالغ المستحقة للموظف المتوفى، لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حظر بمقتضاه الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة، إلا لسداد الديون الأتية: دين النفقات فى مسائل الاحوال الشخصية، وما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن، والمبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى، وأقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى، والأقساط المستحقة للهيئة، والحالات التى يوافق عليها مجلس الادارة نزولاً على رغبة صاحب الشأن، بالإضافة الى جواز خصم ربع المعاش شهرياً، لاستيفاء الغرامة التأديبية التى تحكم بها المحكمة التأديبية فى الدعاوى التى تقيمها النيابة الإدارية، وبالتالى فإن منحة الوفاة ونفقات الجنازة ومكافأة نهاية الخدمة تستحق للمستفيدين، بعد وفاة الموظف باعتبارها حقاً خالصاً لهم، ولا يجوز قانوناً الحجز عليها لخصم مبالغ العجز المتحقق بعهدته قبل وفاته.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق