رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الموافقة على تعديل «حماية الآثار» و«تنظيم أماكن انتظار السيارات» وإحالتهما لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة والنائبة فايقة فهيم، وآخرين  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار، وإحالته الى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة، ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بيع أثر أو جزء من أثر بالخارج.

وأوضح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن القانون الصادر عام 2018 واجه بقوة جرائم الاعتداء على الآثار وبيعها بالداخل، إلا أنه وقف عاجزا أمام الجرائم التى ترتكب بشأنها فى الخارج، مشيرا إلى واقعة بيع إحدى القطع الآثرية بالخارج أخيرا والتى تابعها العالم ولم نستطع وقف المزاد.

واستهدف مشروع القانون تغليظ العقوبات المقررة عن مخالفة المادة (42 مكررا 2) حيث نصت على ان يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع اثرا أو جزءا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتغليظ العقوبة المقررة عن مخالفة أحكام المادة (45 مكررا 1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار.

لتكون الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تواجد بأحد المواقع الاثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح أو تسلق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

كما وافق مجلس النواب على مواد مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و آخرين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

وتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.

كما يهدف لتحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها »شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

 ولتحقيق الهدف من مشروع القانون فى القضاء على عشوائية أماكن الانتظار وتقنين أوضاعها لتنظيم العمل بها فقد احتوت المواد (3: 8) أحكام تشكيل اللجنة العليا لشئون منظمى انتظار السيارات برئاسة سكرتير عام، وتضم فى عضويتها نائب مدير الأمن، ومدير إدارة الحسابات، ومدير إدارة شئون العاملين، ومدير الشئون القانونية، وممثلين عن وزارة الداخلية من إدارات البحث الجنائى والأمن الوطنى واختصاصاتها إصدار لوائح تنظيم العمل وإجراء مزايدات ومناقصات للشركات التى تتولى إدارة هذه المنظومة والإطار القانونى والإجراءات الإدارية لطرح حق استغلال أماكن الانتظار وتحديد الضوابط والمعايير للشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال كما تحدد اللجنة الأماكن وقيمة مقابل الانتظار، كما تناولت نص المادة (9) حالات فسخ العقد المبرم حال وقوع مخالفات والتى تحددها سلفاً اللجنة أو الاخلال وعدم الالتزام ببنود العقد.

ونصت المادة رقم (15) من مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون بمعاقبة كل من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة اشهر وغرامة خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق