رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الدستورية العليا: المنازعات الإدارية لنقابة الصحفيين من اختصاص مجلس الدولة

كتبت ــ حنان بكرى

قضت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنه من منح محكمة النقض الاختصاص بالفصل فى نظر الطعون علي تشكيل الجمعية العمومية والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة.

وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمى رئيس المكتب الفنى للمحكمة الدستورية إن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية، وأن التقاضى حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية.

وأضافت المحكمة أن نقابة الصحفيين تعتبر من أشخاص القانون العام، وهى مرفق عام مهني، وقد منحها قانون إنشائها قدرا من السلطة العامة فى مجال مباشرتها لأعمالها، ولذلك فإن الطعن فى تشكيل الجمعية العمومية، والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة، والتى تتصل فى حقيقتها ببنيان النقابة، والأجهزة القائمة على تسيير شئونها، وكذلك الطعون فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، تعد جميعها بهذا الوصف منازعات إدارية بطبيعتها، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها حصرا لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري.

وفى الجلسة نفسها، قضت المحكمة أيضا بعدم دستورية المادة 68 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من النص على حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته المادة 69 من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية بالفصل فى الطعن المقدم من ذى الشأن فى قرار الوزير المختص بحل الجمعية. كما قضت المحكمة بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 12 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، فيما تضمناه من قصر صرف حافز مناطق نائية على المغتربين وغير المغتربين من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه دون الأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيائيين.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق