رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

حقوق ذوى الإعاقة أقرها الدستور وليست تمييزا

مع القانون يكتبه: مريد صبحى
ذوى الأعاقة

قطعت مصر شوطا مهما فى حقوق الانسان على مختلف الاصعدة، بما يتماشى مع المواثيق العالمية، ومنها حقوق ذوى الإعاقة، بل أطلقت عليهم: «ذوى القدرات الخاصة» تقديرا لهم واعترافا بعطائهم، وقد تضمن الدستور الحالى كفالة حقوقهم كاملة، ومنها القانون رقم 10 لسنه 2018، فى اطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، ولكن هل حصل أصحاب القدرات الخاصة على كامل حقوقهم؟ وهل نسبة 5% المخصصة لتعيينهم تعتبر نوعا من التمييز لهم؟.

الزام الدولة بحقوق ذوى الإعاقة

يقول المستشار القانونى نبيل سعد فرج، لقد نصت المادة – 81- من الدستور على ان «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيآ واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لتعيينهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم جميع الحقوق والعدالة وتكافؤالفرص، وقد عرف القانون رقم 10 لسنه 2018، أنه يقصد بالشخص ذى الإعاقة، كل شخص لديه قصور او خلل كلى او جزئى سواء كان بدنيآ، او ذهنيا او عقليا او حسيا اذا كان الخلل او القصور مستقرا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

كما يقصد بالتأهيل، مجموعة الخدمات متعددة العناصر التى تهدف الى تمكين الشخص ذوى الإعاقة او أقاربه من الدرجة الأولى من استعادة او تحقيق او تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية أو استثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته واشراكه ومشاركته على نحو كامل فى جميع نواحى الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين. وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكم مهم لها «8/16 ق د» ان «المشرع حرص على تأهيل المعاقين بتدريبهم على المهن والأعمال المختلفة ليقربهم من بيئتهم وليمكنهم من النفاذ الى حقهم فى العمل، فلا يعتمدوا فى ذلك على نوازع الخير عند الآخرين ولا على تسامحهم، بل من خلال حمل هؤلاء على ان تكون الفرصة التى يقدمونها للمعاقين مناسبة لاحتياجاتهم مستجيبة لواقعهم، وهدفها مواجهة آثار عجزهم ومباشرة مسئوليتهم كأعضاء فى المجتمع.

نسبة 5% لتعيينهم ليست تمييزا

ويوضح المستشار القانونى نبيل سعد فرج، ان نسبة الـ 5% المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة لا تعد نوعا من أنواع التمييز المنهى عنه دستوريا، لان النصوص التى تعطى هذه الحقوق لذوى الإعاقة ليس الهدف منها ان يحصلوا على مواقع افضل من غيرهم، بل حقوق تقوم على اتصالهم بمتطلباتهم الخاصة وارتباطها بأوضاعهم الاستثنائية، لتعيد لهم التوازن بالتغلب على الآثار التى تخلفت عن عجزهم وتلك هى العدالة الاجتماعية بالإضافة الى ذلك: فإنه بمجرد التعيين ضمن 5% لذوى الإعاقة يخضع الموظف المعين لجميع القواعد الوظيفية المطبقة على العاملين الآخرين، فخضوع الموظف من ذوى الإعاقة لجميع القواعد الوظيفية وحصوله على كل المزايا والحقوق المقررة للعاملين أقرانه فى نفس الجهة التى يعمل بها، ينفى ان تكون نسبة 5% المخصصة لهم نوعا من أنواع التمييز المنهى عنه دستوريا، بل مطلوب من كافة الجهات التنفيذية بالدولة إعمال القانون والدستور فى توفير فرص العمل المناسبة لهم بدلا من التذرع بعدم وجود درجات مالية؛ حتى لا يعيشوا عالة على ذويهم؛؛.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق