رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

تشريعية النواب..
السجن المشدد وغرامة لاتقل عن مليون جنيه لبيع الآثار بالخارج

 وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون لتشديد عقوبة  حيازة أو بيع أثر أو جزء منه، لتصل إلى السجن المُشدد، بغرامة تتراوح بين مليون إلى 10 ملايين جنيه، والحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة تتراوح بين مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف جنيه، لمن وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، أو تسلّق أثراً دون ترخيص بذلك.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة أمس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل مواد العقوبات فى قانون حماية الآثار، حيث نص التعديل على أن يعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة. كما نصت التعديلات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة  لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين : من تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف التى يستوجب الدخول لها  تصريح، دون الحصول على ذلك التصريح من الجهة المسئولة، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بتصرف مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه نظرا لانتشار ظاهرة تداول قطع أثرية  مصرية بالخارج، بل تخطى الأمر ذلك إلى عرضها  للبيع فى بعض صالات المزادات العالمية وارتباط ذلك بعقوبات دولية  قانونية وسياسية بشأن إجراءات  استرداد هذه القطع، وانطلاقا من الالتزام الدستوري  بالحفاظ على الهوية  الثقافة المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق