وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال بشكل نهائى وبأغلبية ثلثى أعضائه على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وتعديل قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولجيا.
وكان المجلس قد وافق خلال جلسته العامة 7 أكتوبر الماضى على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وجاءت التعديلات لمعالجة خلو قانون العقوبات من التصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة أو التى تدخل فى حيازتها، والتى تدخل فى حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد.
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، بشأن رسوم التوثيق لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج، حيث تم الاتفاق على تخفيض الحد الأقصى لرسم التوثيق والشهر من 350 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأدنى لرسم التوثيق عند حد 0.5 %.
كما وافق المجلس نهائيا بتعديل بعض أحكام قانون القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
كما وافق مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بأغلبيية 450 عضوا ورفض 3 وإمتناع عضو على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق27 من أكتوبر 2019. وأكد الدكتور على عبد العال، أن الموافقة على قرار إعلان حالة الطوارئ جاء بأغلبية الثلثين.
جاء ذلك بعد استعراض تقرير اللجنة العامة بشأن بيان الحكومة حول قرار رئيس الجمهورية، الذى تضمن موافقة اللجنة على إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر. ورأت اللجنة العامة فى تقريرها، أن قرار إعلان حالة الطوارئ يعد إجراء ضروريا فى ظل الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة داخليًّا وإقليميًّا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب واتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل الحفاظ على استقرار وأمن البلاد واستكمال عملية التنمية. كما رأت أن إعلان حالة الطوارئ سيمكن قوات الأمن من القيام بمهامها فى مواجهة الخلايا الإرهابية وتفكيكها، وتجفيف منابعها.
رابط دائم: