دعوات القنوات الإخوانية المواطنين للتظاهر ضد مؤسسات الدولة ورموزها هى فى حقيقتها دعوة للفوضى بهدف إسقاط مصر،إلا أن هذه التظاهرات تخالف القانون، والذي وضع عددا من الضوابط الخاصة بالتظاهر بالأماكن العامة، وعدم الالتزام بهذه الضوابط يعد جريمة تصل عقوبتها للحبس والغرامة المالية. الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يقول : إن القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، نظم الحق في التظاهر وفق ضوابط محددة، فقد حظر القانون في المادة -7 - منه على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر.
السجن للتحريض علي التظاهر
تنص المادة- 17- على انه «يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر». ونصت المادة 18على انه «يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، أو توسط في ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع». وكذلك نصت المادة -19- على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون». وتنص المادة- 20- «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين الخامسة، والرابعة عشرة من هذا القانون».
إلغاء التظاهرة بأمر المحكمة
وقد قامت الدوله بتنفيذ حكم «الدستورية العليا» بأن أقرت تعديلات في مايو 2017 على المادة- 10- التي تم الحكم ببطلانها. ونص التعديل في المادة العاشرة على أنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء علي معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلي مكان أخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه.
رابط دائم: