رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

جريمة التحريض الإلكترونى على العنف والإرهاب

مع القانون يكتبه: مريد صبحى

تواجه الدولة المصرية حربا شرسة جديدة من حروب الجيل الرابع، والتى تتخذ من منصات التواصل الاجتماعى وسيلة لنشر الفوضى وأثارة الفتن وضرب الاقتصاد ونشر الشائعات المغرضة، وبث الحقد والاحباط فى نفوس المواطنين، وتستغل الجماعات الارهابية هذه المنصات لهدم الدولة المصرية من خلال المواقع التحريضية، فكيف يتعامل القانون مع هذة الجرائم؟.. اللواء دكتور ممدوح مجيد أستاذ القانون باكاديمية الشرطة يقول: أن جريمة التحريض الإلكترونى واحدة من أخطر الجرائم التى انتشرت فى الاونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تهدد الامن القومى والامن العام وثوابت المجتمع، ووفقا للقواعد العامة فى التشريع الجنائى ان المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه، سواء كان التحريض علانيا او سريا ومهما كانت الوسيلة المستخدمة فى التحريض.


وقد تصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد، لمثل هذه الجرائم حيث نصت المادة -34 - منه على انه: اذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع للخطر او الاضرار بالامن القومى للبلاد او بمركزها الاقتصادى، او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها، او تعطيل أحكام الدستور او القوانين او اللوائح او الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, تكون العقوبة السجن المشدد كما نصت المادة -35- من ذات القانون بان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وبغرامة لا تقل عن 30 الف جنيه ولا يزيد تزيد 100 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين, كل مسئول عن الادارة الفعلية لاى شخص اعتبارى اذا تعرض الموقع الخاص او البريد الإلكترونى او النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره لاى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق