رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

يحق للأفراد إقامة دعاوى تعويض عن أضرار الجهات الإدارية

مع القانون يكتبه: مريد صبحى
محطة صرف صحي

لا تقتصر تصرفات جهة الإدارة على إصدار القرارات الإدارية، إنما هناك نوع أخر من اعمال الإدارة يسمي بالأعمال المادية، والتي يمكن ان يترتب عليها إلحاق أضرار بالأفراد، فهل يجوز الطعن قضائياً على هذه الأعمال؟

يوضح المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، قائلا: إن الأعمال المادية لجهة الإدارة نوعان هما : أولاً : الاعمال التي تنشأ نتيجة مسئولية تقصيرية من الجهة الإدارية القائمة على الخطأ أو تحمل التبعة، مثل انهيار جسر او شارع،الروائح الصادرة من أماكن تجمع الصرف الصحي، فهنا يمكن للمتضررين رفع دعوى تعويض عن الضرر الذي أصابهم من هذه الأعمال .


المستشار اسلام احسان

ثانياً : أعمال تتسم بالصفة التنفيذية البحتة ولا تهدف منها جهة الادارة لإحداث أثر قانوني معين للمراكز القانونية، بل يقتصر دور العمل المادي على الكشف عن مراكز قانونية أوجدها القانون اوالحكم القضائي اوالقرارالإداري، مثل ما تقوم به الجهة الادارية من حجز على أموال شخص لتحصيل الضريبة المستحقة تنفيذاً للقانون،أو أعمال مادية تنفيذاً لقرار اداري، مثل قيام الجهة بهدم مبنى آيل للسقوط، فعملية تنفيذ الهدم نفسها منفصلة عن القرار الاداري الذي أصدر الأمر بهدم المبنى، فدعوى إلغاء القرار يفترض رفعها قبل تنفيذه، لكن في حالة عدم تدارك التنفيذ ولم ترفع دعوى لالغاء القرار قبل تنفيذه، فهنا ترفع دعوى تعويض باعتباره عملا ماديا حدث. والفرق الجوهري بين الاعمال المادية وبين القرارات الادارية، أنه لا ترفع دعوى الغاء للعمل المادي، وانما يمكن رفع دعوى تعويض على الضرر الذي تسبب فيه لو تم التنفيذ بطريقة خاطئة، وبذلك تختلف الأعمال المادية عن القرارات الإدارية، وتختلف كذلك عن التدابير الداخلية التي تتخذها الإدارة بإصدارها قرارات لتنظيم اعمالها داخلياً و التي ينحصر أثرها على تنظيم العمل داخل الجهاز الاداري نفسه.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق