رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

فتاوى: الجمع بين قضاء الفوائت وأيام ذى الحجة جائز

إعداد ــ إبراهيم عمران
الشيخ عبد الحميد الاطرش

من عليه قضاء لبعض أيام رمضان .. هل يجوز له صيام التسعة الأولى من ذى الحجة قبل قضائه.. وهل يجوز الجمع بين الاثنين معا (قضاء الفوائت وذى الحجة) فى نية واحدة؟

أجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، قائلا: صيام أيام ذى الحجة سنة، وقضاء ما فات من رمضان واجب، لذا فالقضاء أولى من صيام النافلة، لأن الفرض مقدم على السنة، لكن هناك بعض الآراء ترى بجواز صيام الأيام التسعة من ذى الحجة أولا وبعد ذلك قضاء أيام رمضان، وهناك أيضا من الفقهاء من يرى بجواز الجمع فى النية بين الفرض والسنة، أى الصيام بنية ما فات وبنية التقرب إلى الله بصيام أيام ذى الحجة.

من فاته صيام اليوم الأول من ذى الحجة، هل يكمل صيام ما يدركه من أيام، أم لابد أن يكون الصيام للأيام التسعة معا؟

الأطرش: صيام التسعة الأولى من ذى الحجة سنة، وهو صيام تطوع بمعنى من يستطيع الصيام فليصم وله الأجر، ومن لم يستطع فلا يصم وليس عليه وزر، وصيام التطوع عموما من الأعمال التى تقرب إلى الله تعالي، وهو من أفضلها على الإطلاق، لذا فمن صام الأيام التسعة كلها فهذا خير كثير يثاب صاحبه على قدره، ومن صام يومين أو ثلاثة أو خمسة فله الأجر أيضا على قدر صيامه ..فهذه قربات ينبغى ألا نحرم أنفسنا منها، ومن شق عليه صيامها مجتمعة فليصم منها ما شاء الله له أن يصوم، وليس أقل من أن يصوم يوم عرفات ـ وهو سنة أيضا وليس فرضا ـ لما لهذا اليوم من مكانة ومنزلة ومثوبة من الله عز وجل، لذا أجمع العلماء على أنه أفضل الصيام.

ما الفرق بين الأضحية والعقيقة؟

الأطرش: الأضحية سنة عن سيدنا إبراهيم بنزول كبش من السماء لفداء سيدنا اسماعيل وهى قربى لله سبحانه وتعالى وشروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالي: «وَلِكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنْسَكا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ» وأن تبلغ السن المحددة شرعاً (سنة للشاة، سنتان للبقر والجاموس، خمس سنوات للإبل).. والأضحية مقيدة بشرط زماني، فأيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل الانتهاء من صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته، إنما هو لحم يطعمه لأهله.

ويجوز فى توزيع الأضحية أن تقسم ثلاثة أثلاث، كما هو الحال فى العقيقة، غير أن الشافعية يرون أن الأفضل أن يتصدق المضحى بأضحيته كلها إلا قليلا يأكل منه وأهله.

أما العقيقة فهى ذبيحة تذبح عن قدوم مولود جديد، ويرى العلماء أن الشّروط التى تجب فى العقيقة هى ذاتها التى تشترط فى الأضحية، مثل: أن تكون من الأنعام، ومن حيث سِنّها، ومن حيث سلامتها من العيوب، حيث قال الإمام مالك:«إنّما هى بمنزلة النّسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء، ولا عجفاء، ولا مكسورة، ولا مريضة».. ويسن فى العقيقة ذبح شاتين عن الذكر وعن الأنثى واحدة، ويجوز شاة واحدة للذكر أو الأنثي، والعقيقة تذبح عن المولود يوم سابعه، فإن ذبحها بعد ذلك يجوز، لكن الأفضل فى يوم السابع. وصاحب العقيقة مخير فى طريقة توزيعها، فإن شاء قسمها على الفقراء والجيران والأقارب (ثلاثة أثلاث) وإن شاء جعلها وليمة ودعا إليها من شاء من أقاربه وجيرانه.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق