انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب الوفدى المهندس طلعت السويدي، من مناقشة مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وذلك بعد حسم المواد الخلافية.
وتأتى فى مقدمة المواد المهمة التى جرى حسمها، المادة الرابعة والخاصة بالشروط الواجب توافرها لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التى تتصل بالموارد الأحيائية، وتنص المادة حسبما انتهت إليه، على انه يشترط لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التى تتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية، يفصح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المعنية التى يقدم لها طلب الحماية عن مصدر أو مصادر الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها التى اعتمد عليها فيما يطلب حمايته، وأن يثبت حصوله على تلك المصادر الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها وأحقيته فى استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كلتيهما.
وفى حالة استخدام طالب الحماية للموارد الأحيائية أو المعارف التقليدية الأجنبية أو كلتيهما كمصادر، على طالب الحماية أن يقدم تعهدا يقر فيه بأنه حصل عليها بطريقة مشروعة وتبين اللائحة التنفيذية طبيعة هذا الإجراء والبيانات التى تشتمل عليه.
ويٌعد طلب الحصول على الحماية كأن لم يكن إذا تخلف عن هذا الالتزام. كما وافقت اللجنة على استحداث مادة برقم (18) بشأن الحالات العاجلة، حيث نصت على أن يكون الحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتعلقة بحالة الطوارئ الحالية أو الوشيكة التى تهدد أو تضر صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات بنظام الترخيص بالإخطار. ويراعى الجهاز عند إصدار هذا الترخيص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على تلك الموارد.
رابط دائم: