رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس الوزراء يصدر قرارا بالحد الأدنى لأجور موظفى الدولة والهيئات الاقتصادية

 أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضى بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من أول يوليو 2019. 

 ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، فى مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالى الأجر، الذى يُستحق للموظف أو العامل بدءاً من أول يوليو الجارى عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

 ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.

 ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالى الأجر، الذى يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الوظيفى والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالى الأجر، الذى يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الأساسى، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسى والأعباء التأمينية.

 كما تضمن القرار صرف حافز تكميلى للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالى الأجر الذى يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق