بدأ مجلس النواب التصدى لمشروعات القوانين المكملة للتعديلات الدستورية، حيث أحال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الى اللجنة التشريعية لمناقشتها قبل عرضها على الجلسة العامة، تمهيدا لاصدارها .
المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد استاذ القانون الإدارى والدستورى والرئيس بمحكمة الاستئناف يستكمل أهم التشريعات الأخرى الواجبة التعديل أو الإصدار وهى :
أولاً : تعديل القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم تعيين أعضاء الهيئات القضائية من جديد لكى يتوافق مع نص المادة -185 الفقرة الأولى والثانية من الدستور المستبدلة :
حيث تضمنت المادة المذكورة فى فقرتيها الأولى والثانية ضرورة أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، وأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ثانياً: إصدار قانون جديد كامل بإنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية :
1- نسخ التعديل الدستورى للمادة- -185- الفقرة الثالثة والرابعة القانون رقم 192 لسنة 2008- فى شأن مجلس الهيئات القضائية، وذلك بأن قامت المادة المذكورة بإعادة تنظيمه وتحديد اختصاصاته، حيث تضمنت أن يقوم على الشئون المشتركة للهيئات القضائية مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون، وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
2- ضرورة صدور قرار جمهورى بتعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى أعيد تنظيمه بمقتضى الدستور.
ثالثاً : تعديل قانون السلطة القضائية رقم- 46 لسنة 1972- المعدل بإضافة مضمون المادة -189 الفقرة الثانية المستبدلة من الدستور وغيرها من التعديلات التى تضمنها دستور -2014- ولم تدخل القانون :
- حيث تضمنت المادة المذكورة تولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين،وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ومن الجدير بالذكر فى هذا المقام أن قوانين الهيئات القضائية جميعها فى حاجة إلى تعديلات جذرية لتتوافق مع دستور 2014 .
رابعاً : تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972المعدل بإضافة مضمون المادة - 190 - المستبدلة من الدستور وغيرها من التعديلات التى تضمنها دستور 2014- ولم تدخل القانون:
حيث تضمنت المادة المذكورة أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها،
خامساً : تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979المعدل بإضافة مضمون المادة 193/ الفقرة الثالثة المستبدلة من الدستور وغيرها من التعديلات التى تضمنها دستور 2014 ولم تدخل القانون :
حيث تضمنت المادة المذكورة أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح لآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة.
رابط دائم: