هل يأثم الأب على عدم ارتداء ابنته الحجاب؟ وهل يجوز أن يجبرها على ذلك بالضرب..وما حكم نفقته عليها حال رفضها لبس الحجاب؟.
يجيب الدكتور سعيد عامر، أمين عام لجنة الفتوى بالأزهر قائلا: للأب على ابنته الولاية الشرعية، وله شرعًا أن يأمرها بالحجاب، من غير قهر أو عنف، أو ضرب، بل يجب عليه استخدام أساليب التربية الإسلامية الصحيحة، ولا علاقة بين لبس الحجاب وبين وجوب النفقة، فالنفقة واجبة على الأب، سواء أكانت ابنته محجبة أم غير محجبة، ومن رحمة الإسلام أنه لم يجعل التقصير فى أداء فرائض الشرع مستوجبًا لسقوط النفقة، بل هى واجبة عليه فى هذه الحالة أيضًا، وبالطبع، مادام قد أمر الأب ابنته بالحجاب، ولم ترتديه فهو غير آثم على عدم ارتدائها الحجاب.
وفقنى الله لإنشاء ناد اجتماعى خدمة لأهل منطقتى أنفق من عائده على الفقراء واليتامى والأرامل، وسأجعله وقفا لله تعالى بعد مماتي.. علما بأن النادى متعدد الأنشطة وبه قاعة أفراح ومناسبات، أقدمها للعرائس بأسعار رمزية، وهذه الأفراح ليس بها راقصات ولا مشروبات محرمة، ولكن شأنها شأن معظم أفراحنا بها اختلاط بين الشباب والفتيات و«دى جي» بأغان وموسيقى الأفراح الشعبية المشهورة..فهل عليّ وزر إزاء هذا العمل؟.
يجيب الشيخ عبد الحميد الأطرش، الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر:جزى الله السائل خيرا على حرصه على تحرى الحلال والحرام.. وليعلم أن الوقف وأعمال البر جميعا لابد أن تكون خالصة لله تعالى بأن يقصد بها وجه الله ومرضاته، وأن تكون فيما ينفع الناس فى دنياهم وأخراهم، وهذا ما يكون عليه الأجر والحساب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا..أما ما شجع على المعصية أو أسهم فيها أو أقرها فهذا لا يقره الشرع. فضلا عن أثره فى ميزان صاحبه يوم القيامة، لاسيما إذا كان عملا ممتد الأثر كالوقف.
وننصح السائل الكريم بأن يلتزم الضوابط الشرعية ويجعلها شرطا لمستأجرى دار المناسبات، وأن يخصص أماكن للرجال وأخرى للنساء، ويمنع الأغانى المثيرة للغرائز، وكل ما من شأنه يلهى عن الطاعة أو يؤدى للمعصية. ولا مانع من أن يعرض البرنامج الذى تلتزمه القاعة ـ وكذا جميع أنشطة النادى على أحد الفقهاء أو لجان الفتوى لإقرار الصحيح منها ونبذ المخالف، لاسيما أنه ينذر هذا العمل لله ولا يستهدف منه الربح. ليت السائل الكريم يسن سنة حسنة فى أن تقتصر أغانى أفراح تلك القاعة على الأغانى الدينية فقط، وحظر جميع المحرمات المصاحبة لمعظم أفراحنا.. أقبل على ذلك من أقبل، وأعرض من أعرض. وإلا فالعزوف عن نشاط القاعة أولى من استمرارها، خشية الوقوع فى الشبهات فضلا عن المحرمات، وقد حذر النبى صلى الله عليه وسلم من الوقوع فى الشبهات فقال: «اتقوا الشبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه».
فى أثناء استماعى لخطبة الجمعة تذكرت أننى لم أصل الصبح، فصرت فى حيرة: أأصلى الجمعة بنية صلاة الصبح ثم أقضى الظهر بعد ذلك.. أم أصلى الجمعة أولا بنيتها، وأقضى الصبح؟
يجيب الشيخ عبد الحميد الأطرش، قائلا: ما دمت قد تذكرت أنك لم تصل قبل نزول الإمام من على المنبر، كان الأولى بك أن تصلى الصبح أولا فى أثناء الخطبة، مراعاة للترتيب، فإذا ما انتهت الخطبة صليت الجمعة ولا شيء عليك بعدها..أما أداء صلاة الجمعة بنية الصبح فهذا لا يجوز فى صلاة الجمعة تحديدا، وإن كان يجوز فى غيرها، حيث يجوز فى غير الجمعة إذا أدركت جماعة كالعصر مثلا ولم تكن صليت الظهر ـ يجوز أن تصلى العصر بنية الظهر ثم تصلى العصر بعد ذلك، أو أن تصلى العصر بنيته (وهذا الأولي) لثواب الجماعة، ثم تصلى الظهر قضاء، وتتبعه بالعصر مراعاة للترتيب، حيث يعد الترتيب شرطا فى الفرائض، فترتيب الفرائض فرض.
رابط دائم: