أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مذكرة اعتراضه على قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف إعلاميا بقانون «التجارب السريرية»، أنه تابع مناقشات المجلس، ولاحظ تزايد صور الشد والجذب حوله بين النواب، وأوضح أنه قد وردت إليه رسائل من عدة جهات علمية، لمس فيها حالة من الخلاف حول القانون.
كما أوضح الرئيس أنه نظرا لما للقانون من درجة عالية من الاهمية العلمية والاجتماعية وتعلقه بالحماية الدستورية لحرمة جسد الإنسان وحرية البحث العلمي، فقد لاحظ عدة أمور رأى معها إعادة مشروع القانون إلى المجلس لإعادة دراسته بعناية خاصة لمشاركة أوسع من جميع الجهات المعنية، من أجل تحقيق أقصى عناية ممكنة حول النصوص الخلافية وإقرار قانون يساير الاتجاهات فى النظم القانونية ويدعم منظومة البحث العلمي.
وأشارت مذكرة الرئيس إلى أنه على ضوء المادة (60) من الدستور، التى تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة ، وأن الاعتداء عليه، أو تشويهه أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.
وبعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فى هذا المشروع، التى تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك، وكذلك تزامن ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير فى مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان فى خصوص عدد غير قليل من المشروع بقانون.
وقد وجه رئيس الجمهورية بسرعة استطلاع رأى الجهات المعنية والمجلس الاستشارى لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية، حيث لاحظت عدة أمور رأى معها إعادة مشروع القانون إلى المجلس و تتلخص فى الآتي:
أولا: المواد (4 و5 و9 و11 و19 و20 و22) :
تحتوى هذه المواد على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث، وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية فى الجهة البحثية التى يجرى فيها البحث، ونظراً لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة فى كليات الطب البشري، والأسنان، والتمريض، والصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم فى جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، مما يعنى وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية (نحو16000 بروتوكول فى العام الواحد).
ثانيا: المادة (8) تشكيل المجلس الأعلي:
يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى هو أربعة ممثلين فقط من أصل خمسة عشر مع العلم أن 97٪ من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، كذلك تنص المادة (8) على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الاكينيكية التى تجرى فى وزارة الصحة لا تمثل إلا جزءا ضئيلا جداً من مجمل هذه البحوث داخل مصر.
ثالثا: المواد العقابية من المادة (28) حتى المادة (35):
جميع هذه المواد لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث، وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث، مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، مما قد يؤدى إلى الإعراض عن البحث العلمى فى مصر.
رابعا: ينص القانون على إرسال عينات بشرية إلى الخارج سوف يترتب عليه عقوبات شديدة (السجن والغرامة) ذلك حتى لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها، إذا أن الجينات المصرية قد تمت دراستها بواسطة مؤسسة «النامرو» التابعة للبحرية الأمريكية ، كما يوجد أكثر من 10 ملايين مصرى بالخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجيني.
كما أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، فضلا عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانيات قد لا تكون موجودة محليا.
وبذلك سوف يكلف هذا القانون الدولة أموالا ومكافآت من أعمال يؤديها حالياً المختصون دون مقابل، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودة هذا البحث.
رابط دائم: