رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

حظر التعامل المطلق مع البنوك لايكون إلا بحكم قضائى

المستشار حسن أحمد عمر

كثيرا ما يتضرر بعض رجال الأعمال، من قيام البنوك بفرض حظر تعامل مطلق عليهم، وهو ما يشكل إعداما مدنيا لهم ولأعمالهم، خاصة وان المشكلة قد تكون مع بنك واحد فقط، ومع ذلك يتم وضع العميل فى خانة حظر التعامل المطلق، بدعوى أنه عميل متعثر، مما يعوق حركة الاستثمار.

المستشار حسن أحمد عمر الخبيرالقانونى والمستشار السابق بمحاكم الاستئناف يقول: حظر التعامل المطلق مع البنوك، هو جزاء، حتى وان تم اعتباره جزاء تقويميا أو جزاء احترازيا، وهو بهذا التكييف القانونى السليم لا يطبق بغير وجود نص، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا يوقع هذا الجزاء إلا بحكم قضائى بات، وليس بقرار من البنك المركزى، أو من البنك التجارى، وأضاف أنه جرى العمل فى البنوك بداية، على أن أى مشكلة مع العميل المتعثر أو العميل الذى يلجأ إلى القضاء، أن يقوم البنك التجارى المتعامل معه، بإبلاغ البنك المركزى، فيسرع الأخير إلى وضعه فى قائمة حظر التعامل المطلق مع البنوك، وأشار المستشار عمر الى أن البنوك لم تدرك بداية أن هناك قيودا قانونية عليها حال ارادت اتخاذ إجراءات قضائية أو غير قضائية ضد العميل، وذلك على نحو ما أشارت إليه صراحة المادة - 78- فقرة أخيرة من قانون البنك المركزى 88 لسنة 2003، والتى اشترطت لقيام البنك باتخاذ تلك الإجراءات لاقتضاء مستحقاته لدى العميل، شرطين أولهما: أن تكون تلك الإجراءات منصوصا عليها فى الاتفاقيات المبرمة بينهما، ثانيهما: أن تكون فى حدود المبالغ التى سبق للعميل أن وافق عليها.

وبطبيعة الحال لا توجد أية اتفاقيات بين البنوك والعملاء تضمنت حق البنك فى فرض حظر تعامل مطلق، مع ذات البنك، ومن باب أولى مع باقى البنوك، بل إن قانون البنك المركزى ذاته لم ينص عليه، فمن أين أتى البنك المركزى ومعه البنوك التجارية بمثل هذا الجزاء.

ويضيف المستشار عمر ان المحكمة الدستورية أكدت هذا الأمر، فى الطعن رقم رقم 57 لسنة 34 قضائية «دستورية» الصادر بجلسة 14 يونيو- 2012، أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، فقد دل على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى، هادفًا بذلك إلى تحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص.

مع مراعاة أن نطاق نص لا يقتصر على العقوبة الجنائية، وإنما يشمل كذلك العقوبات الأخرى التى تأخذ حكمها، وإن لم تكن من جنسها، كالحرمان من حقوق أو حريات بعينها، إذ ليس بشرط أن يكون الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفى أن يكون وقائيًا، وهى جميعها لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى».

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق