أثارت أحكام الادارية العليا، تارة بعودة الضباط الملتحين الى عملهم؛ وأخرى برفض طعونهم بالعودة للعمل وتأييد قرار الداخلية باحالتهم للاحتياط؛ جدلا واسعا فى الشارع المصري؛ خاصة مع تعارض حكمين نهائيين للادارية العليا فى ذات القضية؛؛ وما هى اسانيد كلا الحكمين؛ ومن يفصل فى تعارض هذه الاحكام النهائية؟؛
الدكتور محمد رضا النمراستاذ القانون الدستوري، يقول: نعم مؤخرا أصدرت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافى بوزارة الداخلية رقم 57 لسنة 2014 بعزل عقيد شرطة من وظيفته، بسبب إطلاقه اللحيه، وأوضحت أنَّ الثَّابِت مِن الأوراق، أنَّ الطَّاعن قد ارتضى طواعيَّة واختيارًا بإرادته الحُرَّة الانخراط فى العمل بمرفق الشُّرطة المِصريَّة، وأقسَم قبل مُباشرة أعمال وَظيفته اليَمين القانونيَّة باحترام الدُّستور والقانون ومُراعاة سلامة الوَطَن وأداء واجبه بالذِّمَّة والصِّدق، ومَارَس أعماله كضابِط شُرطة لسنوات طِوال، مُلتزِمًا بضوابط هذا المِرفق ذى الطَّبيعة الخاصَّة والتى مِن بينها الالتزِام بزيٍّ خاص ومَظهر لائق يحكمه القانون والقرارات والتَّعليمات الانضباطيَّة، ومُتدرِّجًا فى الرُّتب والوظائف الشُرطية وَسْط أقران دُفعته دون تضييق مِن الجهة الإداريَّة المَطعون ضدها عليه فى ممَارَسَة شعائرَ الدِّين الإسلامى الحَنيف مثله مِثل أقرانه طوال خِدمته الوظيفيَّة.
محمد رضا النمر
وفى حكم سابق عام 2013 أصدرت الدائرة السابعة «لفحص الطعون» برئاسة المستشار ماهر ابو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، والذى كان عضوا لليمين بالدائرة حينئذ وتولى رئاستها بعد تنحى رئيس الدائرة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة عن نظر هذه الطعون، ليصدر المستشار ماهر أبو العينين قرارا برفض طعون وزارة الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، وقضت المحكمة آنذاك، بأحقية الضابط الملتحى فى العودة إلى عمله، وعدم جواز نقله للاحتياط أو وقفه عن العمل.
واعتبرت وجوده فى جهاز الشرطة لا يمثل خطرا على الجهاز، ولا يؤثر فى كفاءة عمله وهو الذى أصدر الحكم الاخير واسست حكمها على أنه لا يجوز استخدام سلطة الإحالة للاحتياط كبديل لإحالة الضباط إلى المحكمة التأديبية بما يعنى أنه لا يجوز أن تعاود الجهة الطاعنة إحالة الضباط للاحتياط عن ذات المخالفات التى بموجبها تمت الإحالة إلى التأديب.
حكم متعارض للادارية العليا ايضا
ولكن فى عام 2014،قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،برفض الطعن المقام من احدالضباط الملتحين على قرار وزير الداخلية،بوقفه عن العمل لإطلاق لحيته، وإلزام الضابط الطاعن بالمصروفات.
ومن ثم نجد أننا أمام حكماين قضائياين نهائياين متعارضاين من المحكمه الاداريه العليا،وعليه فالنزاع بين الحكمين القضائيين تحمسه المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد لجوء أى من أطراف الدعوى إلى «الدستورية العليا» لحسم هذا النزاع، والمحكمة الدستورية ستنظر فى شأن مدى دستورية أى من الحكمين.
كما حدث فى قضية تيران وصنافير طبقا لنص الماده 25 من قانون المحكمة الدستوريه العليا.
وهى التى ستقرر أى من الحكمين الذى سينفذ.
الحكم نهائى ولكن
ورغم أن الحكم الاخير نهائى الا أنه يجب على المكتب الفنى بهيئة قضايا الدوله الخروج بإجراء قانونى للدفاع عن قرار وزير الداخلية الإدارى ومدى صلاحيته وتطبيقه على الضباط الملتحين، لوقف هذا الحكم، وأبرزهاالتماس إعادة نظر الدعوى أو إقامة دعوى بطلان أمام محكمة مجلس الدولة، وأيضًا رفع استشكال لوقف تنفيذ الحكم امام الاداريه العليا.
لحين الفصل فى تعارض الاحكام امام الدستوريه العليا.
فاذا رأت المحكمه المنظور أمامها الإشكال أن الحكم فى حالة تنفيذه سيترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة بأمن وسلامة الوطن بالكامل، ستصدر حكما بوقف تنفيذه لحين الفصل فى الدعاوي، خلاف ان حكم الإدارية العليا الصادر مؤخراً للضباط الملتحين، لايعنى مطلقا عودتهم إلى عملهم، حيث أن القانون ينص على أن من أحيل إلى الاحتياط، ولم يحصل على حكم قضائى خلال سنة من قرار الإحالة بعودته إلى العمل، لا يعود إلى عمله مرة أخرى.
رابط دائم: