► مادة الحبس الاحتياطى للصحفيين مطابقة للدستور وتتضمن اشتراطات لتطبيقه
► لا خصخصة للمؤسسات الصحفية القومية .. وإلغاء الإصدارات بقرار من مجلس الإدارة
► هناك سوء إدارة لأصول وشركات بعض المؤسسات الصحفية
► عرض ملاحظات نقابة الصحفيين فى الجلسة العامة المقبلة قبل التصويت النهائى
► السكوت عما آلت إليه أوضاع الصحف القومية «خيانة للأمانة»
► أنا صحفى فى المقام الأول ولن أسمح بالافتئات على حقوق الصحفيين
حالة واسعة من الجدل والاعتراضات شهدها الوسط الصحفى والإعلامى أخيرا صاحبت مناقشات البرلمان لقوانين الصحافة والإعلام التى تسارعت وتيرتها بشكل كبير خلال الساعات الاخيرة وبات واضحا اتجاه مجلس النواب لإقرارها بشكل نهائى خلال الأسبوع المقبل، بعد ان وردت إليه ملاحظات مجلس الدولة على القوانين الثلاثة للصحافة والإعلام ، وبالتأكيد هى حالة جدلية مبررة خاصة أنها ترتبط بحقوق وصلاحيات أصحاب مهنة الرأى وحريته التى يكفلها الدستور، وهو الأمر الذى كان محورا رئيسيا فيما أثير من تخوفات حول تلك القوانين لما قد تتضمنه من تقويض للحريات وفتح الباب لإقرار الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضايا نشر واتجاه للسيطرة على المؤسسات الصحفية بما يخالف حرية الصحافة أو اتجاه لخصخصتها وإلغاء بعضها وفقا لما جاء فى مواد القانون.
تلك التخوفات وأسئلة أخرى وضعناها أمام النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى حوار شامل مع «الأهرام» ، وصف خلاله تلك القوانين بـ «غير المسبوقة» فى تاريخ الحياة الصحفية، لما تتضمنه من حقوق وضمانات للصحفى والإعلامى، معتبرا أن ترك الأوضاع بالمؤسسات الصحفية لما آلت اليه يعد «خيانة للأمانة» ، نافيا وجود أى اتجاه لخصخصتها أو إلغائها ، واشار الى أن الدستور يكفل الحرية المهنية للصحافة ولا يستطيع أحد المساس بها ، أما الادارة فهى مقيدة بملكية الدولة لتلك المؤسسات بما يكفل لها الحرية فى وضع ضمانات حسن إدارة تلك الاموال ووضع آليات حقيقية لمساءلة رئيس مجلس ادارة المؤسسة. وأوضح أن القانون يواجه «سرطان» الشائعات على وسائل «السوشيال ميديا» ويعطى الدولة الحق فى مواجهة تلك الوسائل الواسعة الانتشار والتأثير .
والى نص الحوار:
كيف ترى الاعتراضات المثارة حاليا حول قوانين الصحافة والاعلام الجديدة ؟
أود أن أوضح أن تلك القوانين تمت مراجعتها من قبل مجلس الدولة مرتين، حيث إنها احيلت لمجلس الدولة من قبل الحكومة «منذ البدء» لمراجعتها قبل إحالتها لمجلس النواب، وعقب إحالتها للبرلمان خلال دور الانعقاد الماضى ومنذ ذلك الوقت انطلقت مناقشات «قانون التنظيم المؤسسى» في لجنة الثقافة التى امتدت حتى انتهاء الدور الماضى واستكملت خلال دور الانعقاد الحالى «حتى اننا اتهمنا بتعطيلها» وانتهينا باجماع الآراء الى ضرورة تقسيم قانون الحكومة الى 3 قوانين مع إلغاء القانون 92 لسنة 2016 الخاص بتشكيل الهيئات، ولما تغير شكل القانون ومن باب الاطمئنان ولمزيد من تأكيد السلامة القانونية رأى رئيس المجلس إحالة القوانين قبل التصويت النهائى «للمرة الثانية» الى مجلس الدولة لمراجعتها، وخشية الوقوع فى أى مشاكل اجرائية فقد حرص المجلس على الحصول على موافقة الحكومة فيما اجراه البرلمان من تقسيم لقانون الحكومة الى 3 مشروعات قوانين، وابدى المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق تفهما لذلك وقال بالنص: «الحكومة لا تعارض اى تعديل يجريه البرلمان على مشروعاتها مادام فى الصالح العام» وأعلن المستشار عمر مروان وزير الشئون البرلمانية موافقة الحكومة على ما اجرى من تعديلات .
بماذا تفسر تجاهل ملاحظات نقابة الصحفيين على قوانينها ؟

> هيكل خلال حواره مع مندوب الأهرام
على العكس فإن اللجنة استطلعت آراء 8 جهات فى مشروع القانون المحال من الحكومة، فى حين ان الدستور ألزمنا بسؤال 3 جهات فقط، وهى «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ثم نقابتا الصحفيين والإعلاميين وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز تنظيم الاتصالات وغرفة صناعة الإعلام» وكان آخر الجهات التى ارسلت رؤيتها هى نقابة الصحفيين، وكان ذلك آخر الدور البرلماني الماضي واعقبت رؤيتها باستدراك لإضافة عدة ملاحظات، والآن وبالرغم من انتهاء مناقشة مشروعات القوانين الثلاثة وموافقة البرلمان عليها من حيث المبدأ وارسالها لمجلس الدولة لمراجعتها قبل التصويت النهائى فإن النقابة أرسلت ملاحظات جديدة على القوانين لرئيس المجلس منذ عدة ايام، وحرصا منا على رأى النقابة سيتم عرض ملاحظاتها الأخيرة خلال الجلسة العامة المقبلة قبل التصويت النهائى على القوانين .
لماذا حذفت المادة الخاصة بمد السن للصحفيين ؟
خلال المناقشات داخل اللجنة حول تلك المادة شهدت خلافا دار حول سؤال طرحه بعض النواب: لماذا يتم المد للصحفيين فقط ولا يستفيد الاعلاميون ايضا من ذلك المد بنص مماثل فى قانونهم؟ وذلك اعمالا لنصوص الدستور القائم على فكرة المساواة بين ابناء المهن «الواحدة أو المتشابهة»، وانبثق عن تلك المناقشات سؤال آخر، هو كيف لمؤسسات خاسرة مثل اتحاد الاذاعة والتليفزيون أن يقنن المد للعاملين فيها رغم ما تعانيه من اعباء، لذلك كان الرأى بعدم المد للجميع، إلا أن ما يجب الانتباه اليه هو ان القانون القديم كان ينص على المد «سنة بسنة» للصحفيين والنص المحال من الحكومة ذهب الى المد حتى 65 وهو ما اعترض عليه غالبية اعضاء اللجنة فذهبنا خلال المناقشات الى ان المد يكون لفئتين إما أن يكون كاتبا صحفيا له قراء وبالتالى وجوده سيؤدى الى زيادة التوزيع وهذا من الممكن ابرام تعاقد بينه وبين المؤسسة فى عقد منفصل وهذا الأمر متبع فى العديد من الصحف لكتاب كبار جاوزوا الثمانين، والفئة الثانية تتعلق بحاجة المؤسسات «لمخبر صحفى» فأيهما افضل مخبر صحفى تجاوز الستين أم شاب حديث التخرج أكثر نشاطا وقدرة على سرعة التنقل؟ وبالرغم من ذلك لم نغلق الباب أمام التجديد لاصحاب الخبرات انما تركناها للهيئة الوطنية للصحافة لتضع قواعد مد السن للصحفيين ضمن اختصاصاتها ، وعلى العكس فان النص الجديد يفتح الباب لمد السن بعد الـ 65 .
ألا ترى أن تشكيل الجمعيات العمومية الجديد ينتقص من حقوق العاملين بالمؤسسات بعد أن اصبحوا أقلية ؟
قواعد الحوكمة ومدارس الادارة الحديثة تقضى بالفصل بين جهتى المساءلة والادارة ، وفى الوضع القديم كان رئيس مجلس ادارة المؤسسة الصحفية يشكل مجلس الادارة «نصفه منتخب والنصف الآخر معين» والجمعية العمومية كذلك ، وبالتالى كان له مطلق الولاية عليهما فيدعو الاخيرة لاجتماعات متتابعة «لتحلل» له القرارات التى يصدرها، وهو الامر الذى ينشئ حالة من تضارب المصالح أدت لعدم اقرار ميزانيات لمؤسسات كبرى منذ عام 2013 وهو أمر لا يصح، ولا يجوز استمرار السماح لما عليه الحال الآن فى اوضاع المؤسسات الصحفية .
لذلك ذهبنا الى ضرورة تطبيق قواعد الادارة الحديثة ، وبما ان الهيئة الوطنية للصحافة هى ممثل الدولة فى ملكيتها للمؤسسات الصحفية فبالتالى اصبح لها الحق فى مساءلة رئيس مجلس الادارة حول طرق ادارته اموال الدولة المتمثلة فى تلك المؤسسات .
ألا ترى ذلك نوعا من التغول على المؤسسات؟
بالتأكيد هذا غير صحيح لأننى وإن كنت قد منحت الهيئة الوطنية للصحافة «باعتبارها ممثل المالك» حق المساءلة وهذا حق أصيل لصاحب المال الا انه فى المقابل لا يحق للهيئة التدخل فى شئون الادارة، ويتجسد ذلك فى المادة الخاصة بتشكيل مجلس ادارة المؤسسات التى عدلت ليصبح من حق رئيس مجلس الادارة اختيار اعضاء مجلس الادارة بما يتناسب مع رؤيته ، وأطلق له الحق فى أن يختارهم من داخل المؤسسة او خارجها، يختار صحفيين أو إداريين فهو حر فى ذلك ، لكن مصلحته وما ينتظره من مساءلة تجعله حريصا على أن يحسن الاختيار، لان هناك جمعية عمومية ستتولى مساءلته آخر العام، هذا بخلاف الاعضاء المنتخبين .
لكن هناك تحفظا على ان يكون رئيس الهيئة الوطنية هو رئيسا لكل الجمعيات العمومية الخاصة بالمؤسسات الصحفية ؟
هذا الامر غير إلزامى، وقد تضمن القانون ثلاثة بدائل لاختيار رؤساء الجمعيات العمومية، إما ان يتولاها رئيس الهيئة الوطنية بنفسه أو يعين وكيل الهيئة او أكبر الاعضاء سنا، وإن رغب رئيس الهيئة فى ادارة كل الجمعيات فهو وشأنه «المسألة ليست حمل أثقال» .
لكن هناك اعتراضات على تشكيل الجمعيات العمومية ؟
التشكيل الجديد للجمعيات راعى ان يكون هناك 6 منتخبين من داخل المؤسسة و3 من اعضاء الهيئة من غير العاملين بذات المؤسسة و7 من اصحاب الخبرات من خارج المؤسسة ايضا، وتلك التشكيلة جاءت خصيصا من اجل ألا تنشأ مصالح بين الطرفين بما يضمن الحيادية الكاملة للجمعية فى عملها ، فلو استطاع رئيس مجلس الادارة «التربيط» مع الاعضاء المنتخبين فلن يستطيع ذلك مع باقى الاعضاء المعينين من الخارج، وكل ذلك لضمان الفصل بين الادارة والمساءلة .
ولماذا سيعاد تشكيل الهيئة الوطنية ولا تزال تجربتها وليدة ؟
أجمعت الآراء داخل لجنة الثقافة خلال مناقشتها القوانين على ان عدد أعضاء الهيئة الحالى معوق لعملها ، وبحثنا فى هذا الامر واجرينا مقارنة للانظمة العالمية، فوجدنا على سبيل المثال ان المجلس السمعى البصرى بفرنسا مشكل من 7 أعضاء لذلك كان الرأى أن يعاد تشكيل الهيئات لتكون من 9 أعضاء فقط .
حالة من الاعتراضات على نصوص القوانين الجديدة لما تتضمنه من قيود على الحريات ؟
هذا كذب أشر ولم يحدث فى تاريخ قوانين الاعلام التى صدرت فى مصر أن وجد قانون يتضمن 18 نصا لتنظم حقوق للصحفيين والاعلاميين ، بل على العكس فإنه تمت اضافة على النصوص التقليدية نصوص أخرى جديدة، منها النص على انه لايجوز تفتيش مسكن الصحفى او الاعلامى إلا فى وجود عضو من النيابة العامة ، كذلك جرم القانون الاعتداء على الصحفى او الاعلامى اثناء او بسبب تأدية عمله لتصل العقوبة فيها الى الحبس والغرامة ، كما تضمنت القوانين امتيازات كثيرة للصحفيين تواجه مشاكل عديدة ظهرت خلال السنوات الماضية، منها على سبيل المثال ازمة العاملين فى الصحف ذات الترخيص الاجنبى باشتراط ضرورة حصول تلك الصحف على تصريح قبل بدء عملها من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وبالتالى اصبح عليها ان توفق أوضاعها مع القوانين المصرية ، كما تم إلزام جميع الصحف الخاصة والحزبية والمؤسسات الاعلامية بإنشاء صندوق لتأمين العجز والبطالة للصحفيين والعاملين بها ، كما أن القانون الجديد ألزم تلك المؤسسات عند بدء عملها بإيداع مبلغ لمدة لا تقل عن عام ليتم من خلاله الوفاء بحقوق العاملين بتلك المؤسسة حال تعثرها عن العمل أو توقف نشاطها .
وماذا عن الكيانات الصحفية الموجودة قبل اقرار هذا القانون خاصة انه لم يتضمن النص على التطبيق بأثر رجعى ؟
نص القانون على وجود مرحلة انتقالية 6 أشهر منذ إقراره لتوفيق الاوضاع بكل المؤسسات وفقا له، كما ان هذا القانون يواجه ازمة صحف «بير السلم» التى انتشرت أخيرا واصبحت بوابة خلفية للحصول على عضوية نقابة الصحفيين والمقايضة فى الحصول على بدل النقابة ، فصحيح ان الصحف بالاخطار ولكن هناك شروطا يجب توافرها لذلك الاخطار قبل العمل لضمان حقوق الصحفيين وجميع العاملين .
ألا ترى أن القانون يمثل افتئاتا على حرية الصحفيين ويقنن الحبس الاحتياطي فى قضايا نشر ؟
المادة 29 من قانون المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام الجديد نصت على انه «لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية ، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الافراد» وقد تابعت ما أثارته تلك المادة من جدل «متعمد» وأعلنت مرارا ان أى مادة فيها عقوبات مقيدة للحرية رفضناها فى اللجنة ، واذكرك بأننى صحفى فى المقام الاول ، وأود أن أشير الى ان صياغة تلك المادة جاءت وفقا للمادة 71 من الدستور التى جرمت التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين او الطعن فى اعراض الافراد ، وكان هدفنا من وضع الفقرة الاخيرة هى تنبيه الجماعة الصحفية الى وجود نص دستورى يجرم تلك الافعال حتى لا يتصور أن حظر الحبس الاحتياطى مطلق ليفاجأ بوقوعه تحت طائلة القانون ، إذن تلك الفقرة تم نقلها بالنص من الدستور «التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى اعراض الافراد»، كما ان العقوبات التى تضمنها قانون العقوبات فى الباب الرابع عشر الخاص بالجرائم التى تقع بواسطة الصحف جرمت ذات الجرائم .
يرى البعض ان القانون يمثل قيدا على الحريات فيما تضمنه من تضييق على وسائل «السوشيال ميديا» ؟
لا يليق ان اضع كل هذه القواعد فى مواجهة صحف ورقية قد لا يتجاوز حجم توزيعها ألف نسخة واحيانا مائة نسخة وأترك وسائل السوشيال ميديا «واسعة الانتشار» دون حسيب تطلق سمومها، وكانت سببا رئيسيا فى انتشار العديد من الشائعات التى احدثت بلبلة لدى الرأى العام ، وعلى سبيل المثال الشائعة التى انتشرت بشكل واسع خلال الايام الماضية عبر وسائل السوشيال ميديا عن اقرار البرلمان فرض ضريبة او رسوم على دفن الموتى، وضريبة للتركات والأيلولة، وانتشرت تلك الشائعات بشكل كبير حتى ان نفى المجلس تلك الشائعات عبر وسائل الاعلام التقليدية لم ينتبه اليه أحد تقريبا، لذلك وجب مواجهة تلك الوسائل التى تسهم فى نشر الشائعات وتؤثر على الامن القومى دون رقيب، وفى القانون الجديد اذا زاد عدد المتابعين «للأكونت» على خمسة آلاف متابع يدخل تحت طائلة القانون.
ألا ترى فى فرض نسبة 1% من ايرادات المؤسسات لصالح الهيئة يمثل نوعا من الجباية ؟
الهدف من وضع نسبة الـ 1% المخصصة للهيئة الوطنية للصحافة من جملة إيرادات المؤسسات أن يتم ايداعها في صندوق تابع للهيئة لاستخدام تلك الأموال فى مواجهة الأزمات العاجلة التى قد تطرأ على بعض المؤسسات، وبالتالى فهى لن تستخدم كموارد للانفاق على الهيئات نفسها ، وهذا يعد من باب التكافل الاجتماعي بين المؤسسات الصحفية .
لكن المؤسسات الصحفية لديها أزمات مالية وعجز في تدبير متطلباتها؟
الموارد غير متوافرة لسوء الإدارة فبعض المؤسسات لديها أصول وشركات ولكنها لم تستطع إدارتها ، فلابد من أن تعمل هذه الشركات وفقا لآليات السوق.
وأود أن أشير فى هذا الأمر الى انه سيكون هناك نوع من المرونة عند التطبيق ، والحديث عن العجز له اسباب كثيرة ودليلى على ذلك ان هناك إحدى المؤسسات الصحفية تواجه اتهاما من الرقابة الإدارية بوجود فساد يقدر بـ 200 مليون جنيه.
لماذا الاصرار على نشر ميزانيات المؤسسات الصحفية ؟
المؤسسات الصحفية من المفترض أنها رقيب علي كافة مؤسسات الدولة، ولو أن هناك شركة أو مؤسسة لم تنشر ميزانيتها ستقوم الصحف بانتقاد هذا الأمر، وبالتالي المؤسسات ملزمة بنشر ميزانيتها اعمالا لمبدأ الشفافية.
والهدف من هذا الشرط هو ترشيد الانفاق داخل هذه المؤسسات وتقليل السفريات الخارجية، والزام كل رئيس مجلس إدارة بتحويل مؤسسته الى الربحية.
ألا ترى ان القانون فتح الباب على مصراعيه لاستقدام رؤساء لمجالس ادارات الصحف من غير العاملين فى المجال الصحفى؟
ليس شرطا أن يكون رئيس مجلس الإدارة صحفيا، ولكن لو أن هناك صحفيا لديه خبرة إدارية فلا يوجد ما يمنع من اختياره، كما يجوز للهيئة الوطنية للصحافة تعيين رئيس مجلس إدارة من خارجها، ولا قيد عليها فى تطبيق الحد الأقصي للأجور لرئيس مجلس الادارة، ولو أن هناك شخصا سيتقاضي مليون جنيه شهريا ولكن سيقوم بإصلاح المؤسسة فأهلا به.
لكن مالا يمكن السكوت عنه استمرار الأوضاع الحالية على ماهى عليه والا نكون امام جريمة خيانة، ومجلس الإدارة من مصلحته أن يضبط طريقة الانفاق بعيدا عن المجاملات، و لو وصل الامر الى وجود شبهة فى اهدار مال عام فمن حق الجمعية العمومية أن تحيل الأمر للنيابة العامة، وهذا اجراء بعيد جدا ليس الغرض منه تهديد رئيس مجلس الإدارة .
ألا ترى ان وجود صحفيين اثنين فقط فى تشكيل مجلس الإدارة والجمعيات العمومية غير مناسب ؟
الغرض هو التمثيل وليس نسبة عددية ، انا اعترف بانها مؤسسة صحفية ولكن الكيان بأكمله هو المستفيد بالإدارة.
ولكنها مؤسسة صحفية ولا يجب أن نجعلها مثل الشركات القابضة ؟
هذه المؤسسات ملك للدولة التى خولت الهيئة الوطنية للصحافة لتكون مسئولة عنها ، والوضع الجديد يحقق الاستقلالية أكثر من ذي قبل، فالتشكيل القديم سواء في مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية لم يكن منضبطا ، ولم يكن هناك مجالس إدرات حقيقية ولا جمعيات عمومية حقيقية ، فالاصل اننا امام أموال دولة تستوجب المحاسبة والمساءلة .
ألا تري أن هناك تعارضا مع النص الدستوري الخاص باستقلال الصحافة ؟
المادة 72 من الدستور تتحدث عن استقلالية مهنية وليس استقلالية مالية، فهذه المؤسسات تحصل على أموالها من الدولة ، «هو لو انت مستقل وبتأخد فلوسك من الدولة هل هذا استقلال» فالدستور يقصد الاستقلالية المهنية وليس المالية، ولو تتحدث عن استقلالية مهنية فهى في هذا القانون أكثر من أي قانون سبق، وجعلت رئيس التحرير هو المسئول الأول والأخير عن كل ما ينشر في مطبوعته وليس لرئيس مجلس الإدارة أي علاقة بالتحرير، كما ان الهيئة الوطنية للصحافة لا سلطان لها بكل ما يتعلق بالنشر، فالهيئة تراقب وتحاسب وتعين رؤساء مجالس الادارة ورؤساءالتحرير وبعد ذلك تقوم بمحاسبتهم، تحاسب رئيس مجلس الإدارة علي إدارته وتحاسب رئيس التحرير علي التوزيع.
وماذا عن حقوق العاملين المالية وحوافزهم السنوية ؟
ليس للقوانين اي علاقة بإدارة هذا الامر ، فالأموال مسألة إدارية بحتة .
ما حقيقة الاتجاه لدمج عدد من المؤسسات الصحفية فيما بينها ؟
منح قانون الهيئة الوطنية للصحافة الحق للهيئة فى دمج وإلغاء المؤسسات والاصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة ، وقد اعترضت نقابة الصحفيين على تلك المادة وطلبت رفع لفظ إلغاء فقط ، ولكن السؤال اذا رأى مجلس ادارة المؤسسة ان احدى مطبوعاته يجب إلغاؤها فهل معنى ذلك إلغاؤها بالعاملين بها ام يتم توزيعهم على اصدارات اخرى ، أما الحديث عن دمج المؤسسات او خصخصتها فهذا امر غير مطروح من الاساس ولا سند له ، كما أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن ذلك واثبت فى مضبطة الجلسة الخاصة بمناقشة القانون بأنه لا خصخصة للمؤسسات الصحفية القومية .
متى تعرض القوانين للتصويت النهائى ؟
اتوقع عرضها خلال جلسات المجلس التى يستأنفها الأحد 15 يوليو الحالى ليتم أخذ الموافقة النهائية عليه خلال تلك الجلسة .
وماذا عن الهيئات القائمة ؟
تستمر فى تسيير الأعمال وتوفيق الأوضاع وفقا للقوانين الجديدة لحين صدور القرار الجمهورى بالتشكيل الجديد للهيئات الثلاث لتباشر عملها فور تشكيلها.
أليس من المفترض انتظار أداء رؤساء الهيئات لليمين الدستورية أمام البرلمان ؟
هذا اليمين هو تنظيم اجرائى لن يعطل عمل الهيئات الجديدة حال تشكيلها ، وعند عودة انعقاد المجلس فى دورته الجديدة يمكن حضور رؤساء الهيئات الجدد لأداء اليمين الدستورية .
رابط دائم: