رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

فصل الموظف عن طريق المحكمة وليس جهة عمله

محمد رضا النمر

اعتبر المشرع الانقطاع عن العمل سببًا من أسباب انتهاء الخدمة، كما ورد بقانون الخدمة المدنية، وذلك خلافًا لنهج المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة “ الملغى “ الذى كان يعتبر الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية، مبناها عزوف العامل عن الاستمرار فى الوظيفه، إلا ان المشرع اختص القضاء وحده بفصل الموظف من عمله بعد التحقيق وثبوت ادانته تأديبيا، وليس للجهة الادارية الحق فى فصله دون الاحالة للقضاء التأديبى .

الدكتور محمد رضا النمر استاذ القانون الدستورى يقول: تنص اللائحةالتنفيذية بقانون الخدمة المدنية على 7 حالات يحق للسلطة المختصة إنهاء خدمة العامل: منها «إذا انقطع عن العمل 15 يوماً متتالية أو 30 يوماً غير متصلة.

وقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016،وتضمنت فى الباب الثامن بعنوان إنهاء الخدمة،أسباب إنهاء خدمة الموظف،وتضمنت المادة- 176- إنهاء خدمة إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية.

ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية، ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول،أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة، ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصلة يجب على السلطة المختصة،أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل،أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل،وهنا نلاحظ فصل الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن، ولو عوقب تأديبياً،مما يعتبر مخالفاً لمبدأ معاقبة الموظف على نفس الفعل لأكثر من مرة.

إعادة موظف بعد 9 سنوات من فصله

الاان المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة،قضت بإعادة موظف بأحد البنوك لعمله بعد فصله من الخدمة لمدة 9 سنوات، وأمرت بإلغاء قرار الفصل، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الطاعن إلى عمله. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن القرار المطعون عليه بالفصل من الخدمة قد صدر من رئيس البنك المطعون ضده بصفته، فإنه ولما كان جزاء الفصل من الخدمة لا يجوز توقيعه إلا من المحكمة التأديبية وليس من سلطة الجهة المطعون ضدها توقيع مثل هذا الجزاء، بحسبان أنها غير مختصة أصلا بإصداره وإنما ينعقد الاختصاص بتوقيعه للمحكمة التأديبية. والثابت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده على خلاف ما اتجهت إليه نصوص القانون، وما تواترت عليه المحكمة الإدارية العليا، وعليه يعد قيام رئيس مجلس إدارة البنك بإصداره لذلك القرار غصباً منه لسلطة المحكمة التأديبية، وإهداراً لمبدأ الشرعية والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بحسبان أن الإحالة للمعاش والفصل من الخدمة اختص المشرع بهما المحكمة التأديبية وحدها دون غيرها، نظراً لما ينطوى عليهما من أهمية تمس المركز القانونى للعامل تفترض صدورها من المحكمة التأديبية وحدها دون غيرها.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق